السنة
2017
الرقم
1103
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك.

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنفين  : 1- نادر صالح احمد مصلح / رام الله

                   2-احمد صالح احمد مصلح / رام الله

                   3-ماهر صالح احمد مصلح/ رام الله

                     وكيلهم المحامي نائل عاصي/ رام الله المستأنف عليه :  يوسف محمد جميل فخري شابسوغ بواسطة وكيله العام اشرف الشامي

                     وكيله المحامي ماهر زحايكه / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 3/10/2017 والقاضي برد الطلب 200/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 19/2017.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2-القرار المستأنف غير معلل ومعيب ومشوب بالجهالة.

3- القرار المستأنف مخالف للواقع القانوني.

4- لم تراعى المحكمة وزن البينات المقدمة من اطراف الطلب.

5-أخطأت محكمة بداية رام الله برد طلب المستأنف دون النظر بكافة البينات ودون دراستها وتفحصها للبينات وتطرقها للضرر.

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 13/ 11/ 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 6/12/2017 تم تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى لتدقيق لمدة ساعة وفي المدة المحددة اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، فإننا نجد أن أسباب الاستئناف. جميعها مترابطه مع بعضها بعضاً وان محكمتنا ستعالج مجمل الاسباب دفعة واحدة.

إذ بالرجوع الى الطلب المستعجل رقم 28/2017 فإننا نجد وعلى سند من القول بأن المستدعى (المستأنف عليه) يملك ويتصرف في اربع حصصا من أصل 30 في قطعة الارض رقم 134 حوض 27 من ام الشرايط البالغ مساحتها 4532 م 2 وأن المستأنفين قاموا بالتغرير بالمستأنف عليه بواسطة وكيله العام واهموه بان سعر الارض الكلي مبلغ مليون وتسعمائة الف دولار أي بواقع 420 دولار للتمر الواحد وعلى أثر ذلك تم بيع حصص (المستأنف عليه بالسعر الذي اوهمه به المستأنفين وتم البيع امام دائرة الاراضي وقد احتصل المستأنفين على قرار من قاضي الامور المستعجلة بوقف ومنع أي اجراء أو معاملات على قطعة الارض موضوع الطلب لحين البت في الدعوى المدنية رقم 19/2017 .

الامر الذي لم يرتضى به المستأنفين ، فتقدموا بطلب رجوع رقم 200/2017 وعلى سند من القول أن البيع تم صحيحاً ومتفق الاسعار وأن طلب المستأنف عليه لا يستند إلى أي سبب قانوني صحيح وسليم ويهدف الى اضاعه حقوق المستأنفين.

وبتاريخ 3/10/ 2017 تقرر رد الطلب كون البينة المقدمة قد جاءت خالية تماماً من ما يثبت أن الظروف التي كانت قائمة عند اتخاذ القرار قد تغيرت وأنه لم تتغير المراكز القانونية للخصوم وأن البينات المقدمة تصلح في الدعوى الاساس وان البحث بها يدخل في أصل الحق. الامر الذي لم يرتضى به المستأنفين، تقدموا باستئناف للطعن بالقرار الصادر برد الطلب وهو محل الطعن أمام محكمتنا.

وبالرجوع الى موضوع الدعوى الاساس رقم 19/2017 المتفرع عنها الطلبات ، فإننا نجد أن موضوعها الغاء سند التسجيل وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل البيع. ولما كان الامر لا يتعلق بحق عيني على قطعة الارض موضوع الدعوى وأنما يتعلق بحق شخصي وهو إعادة الحال الى مكان عليه قبل البيع أي اعادة الاموال المدفوعة ، الامر الذي يغدو أن اصدار القرار بإيقاف بيوعات على قطعة الارض موضوع الدعوى في حدود الحق الشخصي ينحصر فقط وفق احكام المادة 266 من الاصول وهو الامر الغير قائم في البينة المقدمة من قبل المستأنف عليه في الطلب . لان الحق المراد الحصول عليه بنتيجة الدعوى هو مال وليس حق عيني عقاري ليتم ايقاف الصفقات العقارية وعليه يكون القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية.

 

 

لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وقبول الطلب رقم 200/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 19/2017 والرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 28/2017والغاء القرار القاضي بوقف ومنع أو إجراء أية معاملات على قطعة الارض رقم 134 حوض 27 أم الشرايط من أراضي البيرة قضاء رام الله وتسطير الكتب للجهات المختصة بهذا الخصوص ، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 6/12/2017

الكاتب                                                                                           

                                                                                                           رئيس الهيئة

 

 

                   القاضي حازم ادكيدك