السنة
2017
الرقم
356
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر،بسام حجاوي،محمد سلامة،اسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــي: شريف خالد عبد الفتاح ابو شكر من الخليل

             وكيله المحامي: توفيق قفيشة/ الخليل

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 20/11/ 2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 107/2011 بتاريخ 25/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف مبلغ (700) دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

يستند المستدعي في طلبه الى القول:

1.  تقدم المستدعي بالطعن لدى محكمة النقض رقم 1570/2017 لنقض الحكم المطعون فيه.

2.  ان المثابرة على تنفيذ الحكم المطعون فيه يضر بالمستدعي الطاعن اشد الضرر فيما لو تم فسخ الحكم.

لذلك فهو يطالب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم لمحكمة النقض.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث نفت على انه ( ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الامر الى ما كان عليه قبل التنفيذ، اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبار ان هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ  لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأهل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا لما قدم من اسباب في طلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى مطالبة بمبلغ ولجدية الطعن بالنقض وعملا بصريح المادة 240 من القانون المذكور.

نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بتقديم كفالة تضمن للمستدعي ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر اذا ما تبين انه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2017