السنة
2018
الرقم
224
تاريخ الفصل
28 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه

الطــــــاعـــــــن: ب.غ / نابلس.

                   وكيله المحامي: عميد سلمان / نابلس.

المطعــون ضـده: الحق العام / النيابه العامه.

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2018 لدى محكمة بداية نابلس وورد لمحكمة النقض بتاريخ 3/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 438/2017 بتاريخ 5/3/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون وينتابه القصور في التعليل والتسبيب حيث ان محكمة الاستئناف جانبها الصواب بتفسير نص الماده 214 من قانون الاجراءات الجزائية حيث يجب ان لا يخالف الاعتراف ظروف الواقعه وان لا يكون الاعتراف مخالف للحقيقه والواقع وان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعه وظروف الدعوى وان محكمة الاستئناف لم تبحث هذا السبب والذي تمسك به وكيل المستانف في مرافعته الختاميه.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بتفسير السبب المتعلق بانطباق احكام الماده 17/4/1 من القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 حيث ان القرار مخالف للدستور اولا لا سيما صادر مما لا يملك الحق باصداره وان محكمة الاستئناف خرجت عن التفسير السليم للعود والتكرار.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق احكام الماده 17/4/أ من ما يسمى بالقرار بقانون حيث انحرفت عن التعريف السليم لعباره العود والتكرار حيث يشترط بالتكرار ان يكون هناك حكم قطعي وبات ونهائي ولا يقبل الطعن به بحق المتهم.

4- القرار محل النقض غامض ومتضارب وينتابه القصور بالتفسير والتعليل لا سيما ان المحكمة حملته على سجلات الشرطه حيث ان سجلات الشرطه لا تعتبر بينه على التكرار.

5- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالاسباب المخففه حيث ان المتهم قصر امد التقاضي وسهل على المحكمة الكثير من الاجراءات.

6- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم سماع الشهود وخالفت احكام القانون بابراز كامل الملف التحقيقي.

وبالنتيجه طالب الطاعن بواسطه وكيله قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 10/4/2018 تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسه رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد ومستوف لشرائطه الشكليه فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على  ملف الدعوى وسائر الاوراق نجد ان النيابه العامه قد احالت (المتهم) الطاعن الى محكمة صلح نابلس في الملف الجزائي رقم 3735/2017 بتهمه تكرار حيازه المخدرات او المؤثرات العقليه بقصد تقاضيها في غير الحالات المرخص لها خلافاً لاحكام الماده (17/4/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحه المخدرات او المؤثرات العقيله وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وسماع البينه الحكم على (المتهم) الطاعن بالحبس مده سنتين والغرامه الفي دينار اردني.

لم يقبل الطاعن بالقرار فطعن به أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ويعد استكمال كافه الاجراءات امامها اصدرت حكمها في الاستئناف  الجزائي 438/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وحيث لم يقبل الطاعن بهذا القرار فتقدم بهذا الطعن لنقضه للاسباب التي اوردناها آنفاً.

أما عن اسباب الطعن  

فاننا نجدها قد انصبت على خطأ الحكم في معالجه وتفسير احكام الماده 175/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصه بما جاء في التكرار فيها حيث يشترط ان يكون الحكم قطعي بات.

وباستقراء ملف الدعوى والحكم المطعون فيه نجد انه جاء في جلسة 3/10/2017 اعتراف صريح من المتهم (الطاعن) بتعاطي المخدرات وسبق وان تم القاء القبض عليه والحكم عليه قبل خمسة شهور مما حدى بالمحكمة لرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بانيه ذلك على توفر حاله التكرار على سجلات الشرطه (مباحث المخدرات).

 ولما كانت البينه التي تقدم في الدعوى هي من اختصاص وتقدير محكمة الموضوع في الوزن والمعالجه واستخلاص النتائج النهائية منها الا ان ذلك يخضع لمراقبه محكمة النقض من حيث قانونيتها وصحه الاستنتاج. وحيث ان المحكمة بنت حاله التكرار التي تؤدي بالعادة الى تشديد العقوبه وهي حالات يجوز للقاضي ان يحكم بعقوبات اشد و يقررها القانون حيث انه في الماده 17/1 قد جعل حكم التعاطي سنة واحده في حين 17/2/ب جعل حاله التكرار سنتين.

ولما جاء الحكم مبني على انه يجوز الاعتماد على سجلات الشرطه من اجل اثبات التكرار نجد ذلك جاء مخالفاً لاحكام الماده 17 من حيث التفسير والتطبيق.

حيث ان نصا الماده 17 من القرار جاء " يعاقب بالحبس لمده سنه ..و كل شخص يتعاطى ايان انواع المخدرات... على الرغم من الفقره الاولى لا تقام  دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات ... اذا كانت للمره الاولى ... او تقدم ... للمراكز التخصصيه للمعالجه. وتحتفظ الشرطه بسجلات.

اي ان سجلات الشرطه لغايات عدم استعمال السبب الاول وهو عدم تحريك دعوى الحق العام للمره الاولى.

اما التكرار فهي حاله قانونيه قائمه على حكم قضائي مبرم كما جاء في الفقره 17/2/أ " يعاقب الجاني بالحبس لمده سنتين... وثلاثه الاف دينار... او بكلتا الفقرتين:

تكرار اي من الافعال المحدده في الفقره (1) وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار اي حكم صادر بادانه الجاني كما جاءت الماده 101 ع60 تفيد في التكرار (من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرما...) وبالتالي لا بد من توافر الحكم المبرم حتى يقوم التكرار وان ما جاء في الماده 17/1 من حيث سجلات الشرطه هي لغايات الغاء الاعفاء من العقوبه التي تقر بالتقاضي  للمره الاولى وليس لغايات تشديد العقوبه واثبات التكرار. والمتهم ثبت انه تعاطى ولكن لا يوجد ضده  حكم قضائي مبرم حتى يؤخذ بالتكرار وكان على المحكمه تطبيق الماده 17/1 من القرار بقانون المذكور والتكرار هو حاله قانونية وليس موضوعية خاضعه لرقابه محكمة النقض وعلى محكمة الاستئناف التأكد من هذه الواقعه وتكون بذلك خاضعه لمراقبه محكمة النقض واعتراف المتهم بالتعاطي لاثبات التكرار لا يقوم مقام تقديم البينه التي يجب على النيابه العامه ان تقدمها بما فيها الحكم المقصود بذلك حتى تتمكن محكمة النقض من الرقابه على هذه الحاله القانونية وتمحيص الحكم مع الواقعه بجميع ثبوتها واوصافها وتطبيق النصوص القانونية عليها وهذا لا يتم بالاعتراف بل بابراز الحكم القضائي المبرم في ملف الدعوى كبينه على التكرار.

ولما كان الحكم يخلوا من هذه الواقعه واثباتها يكون قد خالف احكام القانون واسقط حق محكمة النقض بامكانية مراقبه محكمة الموضوع في مراقبه واقعه التكرار مما يستوجب معه نقض الحكم. 

 

لذلـــــــــــــــــك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم فيما جاء بالتكرار واعادته لمحكمة الموضوع لاجراء المقتضى القانوني.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/05/2018