السنة
2017
الرقم
427
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 427/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

فارس محمد رفاعي مطلق ابو نجمة / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

شادي شحادة وعبد الله ابو عيشة / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم

:

1. شركة العنود للتجارة والصناعة والتعهدات / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

هاني شاهين / الخليل .

 

 

:

2. محمد بدر عبد السلام سلمان فنون / الخليل .

وكيله المحامي

:

عبد الحميد الطوس / الخليل .







 

الاستئناف الثاني رقم 429/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة العنود للتجارة والصناعات والتعهدات .

وكيلهل المحامي

:

هاني شاهين .

المسـتأنـف عليه 

:

فارس محمد رفاعي مطلق ابو نجمة .

 

وكيلاه المحاميان

:

شادي شحادة وعبد الله ابو عيشة .





 

الاستئناف الثالث رقم 430/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

المحامي محمد بدر عبد السلام سلمان فنون بصفته الشخصية .

المسـتأنـف عليه 

:

فارس محمد رفاعي مطلق ابو نجمة .

 

وكيلاه المحاميان

:

شادي شحادة وعبد الله ابو عيشة .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/5/2017 في الدعوى المدنية رقم 273/2014 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 9771 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف الاول رقم 427/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بوزن البينة عندما قررت الحكم برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.

2. اخطأت المحكمة بوزن البينة عندما اعتبرت ان مدة العمل كانت من 24/8/2008 لغاية 23/4/2013 واعتبرت ان مدة العمل اربع سنوات وثمانية شهور .

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل العطل الرسمية والاعياد الدينية عن كامل سنوات العمل .

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل ساعات العمل الاضافي .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 429/2017 الى :

1. ان الحكم جاء ضد وزن البينة .

2. الحسابات جرت في الملف بشكل مخالف للبينة .

3. حرمت المستأنفة من تقديم ما لديها من بينات واخطأت باعتبارها غير راغبة بتقديم البينة .

4. اخطأت المحكمة بالحكم على المستأنفة مع المدعى عليه الاول بالتضامن والتكافل .

ويستند الاستئناف الثالث رقم 430/2017 الى :

1. القرار المستأنف ضد وزن البينة ومخالف للقانون .

2. اخطات المحكمة بالزام المستأنف بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الاولى .

3. ان الحسابات تمت في هذه الدعوى بشكل خاطئ ولا ينسجم مع البينة المقدمة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافات الثلاث شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطهما الشكلية وتقرر ضم الاستئنافات والسير بهما في ضبط الاستئناف الاول 427/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر اللائحة الجوابية وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

الاستئناف 427/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف والمتعلق بالنعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار نجد ان المستأنف يدعي في لائحة دعواه انه عمل لدى المدعى عليهم من تاريخ 24/8/2008 لغاية 19/3/2014 ويدعي بان المدعى عليه الثاني قام بفصل المدعي بدون مبرر قائلاً له ما الك عندي شغل في حين نجد من ضمن المبرزات اتفاقية شراكة فيما بين المدعى عليه الثاني محمد بدر عبد السلام فنون بصفته فريق اول والمدعي وشقيقه فراس بصفتهما فريق ثاني حيث تم الاتفاق على شراكة في انشاء كافي شوب ومعجنات وعصائر وكان ذلك بتاريخ 23/4/2013 المبرز د/5 والتي ابرزت بموافقة المدعي ونجد كذلك لائحة جوابية مقدمة من المدعي في دعوى كانت مقامة عليه من قبل المدعى عليه الثاني رقم 214/2015 المبرز س/1 يقر بموجبها باتفاقية الشركة ويقر بموجبها ايضاً ان المدعي استلم الحساب والجرد عن العمل المشترك لغاية شهر 4 لعام 2014 مما يعني ان العمل في المخبز التابع لشركة العنود قد انتهى باتقافية الشراكة فيما بين المدعى عليه الثاني والمدعي لانشاء كافي شوب ومعجنات وعصائر بتاريخ 23/4/2013 بمعنى ان العمل لدى المدعى عليها الاولى بدأ حسب ما جاء في لائحة الدعوى في 24/8/2008 وحتى توقيع اتفاقية الشراكة في 23/4/2013 وهي مدة 4 سنوات وثمانية شهور وبالتالي يكون انتهاء العمل بترك العمل من قبل المدعي من تلقاء نفسه وفق ما جاء في اتفاقية الشراكة المبرزة وما جاء في اللائحة الجوابية المشار اليها وبالتالي ما جاء في السبب الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وبما انه ثابت ان المدعي كان يعمل في الاعياد الدينية والرسمية وانه كان يعطل فقط في اليوم الاول من عيد الاضحى وعيد الفطر وهذا ما اجمع عليه الشهود الشاهد عبد الحافظ الجعبري (كنا نعيد اول ايام العيد ونداوم في اليوم الثاني) والشاهد عصام دويك (ان المدعي في الاعياد الدينية كان يعطل في عيد الاضحى والفطر في اليوم الاول ويعمل باقي الايام) وبما ان مجموع العطل الدينية والرسمية وفق قرار مجلس الوزراء هي عشرة ايام في السنة وبالتالي يستحق بدل 8 أيام في السنة خلال فترة عمله البالغة 4 سنوات و 8 شهور وبالتالي يستحق بدل 36 يوم وان اجره الشهري هو 2750 وهذا ثابت من خلال الكتاب الصادر عن المدعى عليها الاولى المبرز س/1 والذي يشير الى ان مجموع رواتبه السنوية 33000 شيكل أي معدل 2750 شيكل في الشهر ÷30 ×36 يوم وتساوي 3300 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من السباب الاستئناف فان المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي سواء كانت ساعة او ساعتين او اكثر في اليوم هي خاضعة للرسم عملاً بقرار الهيئة العامة لمحمكة النقض رقم 2/2015 هذا من جهة ومن جهة اخرى نجد من خلال محتويات المبرز س/1 تنبيه صادر عن وزارة الصحة تبين فيه انه موجه للمدعي بصفته هو المسؤول عن العمل في الفرن وهو مديره وكذلك نجد ضبط وتعهد صادر عن وزارة الصحة موقع من المدعي بصفته صاحب محل مخبز شركة العنود للتجارة والصناعة والتعهدات وايضاً جاء في شهادة الشاهد عبد الحافظ الجعبري ان طبيعة عمل المدعي توزيع الخبز وتوزيع العمال وكذلك الشاهد سعدي ابو عيشة يقول (كان المدعي المسؤول المباشر عنه وكان يقوم بدفع الحساب لنا) وبهذا يتضح ان المدعي هو المسؤول عن تشغيل المخبز وبالتالي هو من يحدد ساعات العمل وان اجره البالغ 2750 شيكل هو مقابل كامل عمله في المخبز وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف 430/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان القول بان الحكم المستأنف مخالف للقانون ولوزن البينة قول عام ويتسم بالجهالة الفاحشة اذ يتوجب على المستأنف بيان اسباب طعنه على وجه التحديد وخالي من الجهالة هذا اضافة الى ان المحكمة قد عالجت البينة من خلال معالجة اسباب الاستئناف الاول وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المدعى عليها الاولى اقرت في لائحتها الجوابية بان المدعي كان يعمل لديها من اواخر عام 2008 وحتى تاريخ 20/3/2013 وترك العمل ودخل في شراكة مع المدعى عليه الثاني ونجد من خلال محتويات المبرز س/1 اقرار موقع من المدعي لوزارة الصحة باعتباره مسؤول عن المخبز شركة العنود للتجارة والصناعة والتعهدات بمعنى ان المدعي كان يعرف انه يعمل لدى شركة العنود وكان يتحدث باسمها ويوقع تعهدات باسمها وبالتالي تكون صاحب العمل هي المدعى عليها الاولى وليس المدعى عليه الثاني وبالتالي فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فان الحسابات التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى تم معالجتها اثناء بحث الاستئناف الاول وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

الاستئناف 429/2017

وبخصوص السبب الاول والثاني فقد تم معالجة هذين السببين عند بحث الاستئناف 430/2017 وتم اعادة معالجة الحسابات عند بحث اسباب الاستئناف الاول 42/2017 وعليه فان هذين السببين لا يردان على الحكم المستأنف ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فانه كان بامكان المستأنفة ان تطلب ما تشاء من البينة امام هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع عملاً باحكام المادة (200) من قانون الاصول وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فقد تم قبوله في الاستئناف 429/2017 .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافات جميعها موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليه الاول شركة العنود للتجارة والصناعة والتعهدات بدفع مبلغ (13071) ثلاثة عشر الف واحدى وسبعون شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى البالغة مائة دينار اردني .

على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذا الاستئناف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2017