السنة
2017
الرقم
590
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد هشام عبد الحليم عبد العظيم الشعراوي .

وكيله المحامي

:

الاستاذ محمد غازي غيث / الخليل .

المسـتأنـف عليها  وكيووكي

:

حسام ربحي عبد الحليم الشعراوي .

وكيله المحامي

:

عبد الله ابو عيشة / الخليل .

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/2/2014 في الطلب رقم 110/2017  والقاضي بايقاف المستانف واخرين من تقسيم العقارات موضوع الطلب ووقف كافة الصفات العقارية ومعاملات التنازل امام دائرتي المالية ودوائر العدل ومنعهم من استصدار رخص البناء او الخدمات من العقارات موضوع الطلب .

يستند هذا الاستئناف بمجمله:

الى  خطأ قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وقدم اتفاقية قسمة رضائية وخارطة متعلقة بالقسمة الرضائية المبرزات س/1 و س/2 وصورة عن وكالة دورية بعد مقارنتها مع الاصل المبرز س/1 و س/2 مكرر شهادة الشاهد محمد اكرم ابو غربية وقدم وكيل المستانف عليه بينته وابرز هوية المستانف المبرز س د/2 وتقرير تنفيذ المبرز س د/3 والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعته والتمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الطلب المقدمة من المستانف عليه يقول ان مورثه المرحوم ربحي عبدالحليم الشعراوي يختص بسهمين من اصل ثلاثة عشر سهم في العقار موضوع الطلب ويقول في البند الرابع من لائحة الطلب ان المستدعي ضدهم وبالاستناد الى اوراق مزورة وغير قانونية قاموا بمحاولة بيع حصص مورث المستدعي في العقارات المذكورة وبالتالي الطلب بوقف المستدعي ضدهم عن تقسيم العقارات موضوع الطلب ومنع استصدار رخص بناء او خدمات كهرباء او مياه لا علاقة لها بالادعاء بقيام المستدعي ضدهم ببيع حصص مورثه.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف بخصوص المستانف مع تضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  27/12/2017