السنة
2017
الرقم
709
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                                            باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف  : عبد الرحيم أحمد محمد فاخوري/طولكرم                        وكيله المحامي جاسر خليل

المستأنف عليه : سامر محمود سليمان عاليه/طولكرم                        وكيله المحامي محمد القريب

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بالدعوى المدنية رقم 273/2013 حقوق بداية طولكرم والقاضي برد دعوى المدعي .

تتلخص اسباب الاستئناف :

1-  ان القرار المستأنف جاء مخالفاً لأحكام المادة 174 من قانون الاصول النافذ حيث ان القرار قد خلا من بيان أوجه الدفاع لكل طرف من طرفي الخصومة كما ان القرار قد عابه القصور في التسبيب .

2-  ان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة المقدمة .

اجراءات المحاكمة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة 5/9/2017  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل   الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل  المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة 17/10/2017 تقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية تقع على ثلاثة صفحات ملتمسا بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم حسب لائحة الدعوى و ترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا اعتماد مرافعاته السابقة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 13/12/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف حضوريا و بذلك   ختمت الاجراءات 

المحكمة

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف والمتضمن القول بأن الحكم المستأنف مخالفاً لنص المادة 174 من قانون الاصول ، في هذا و برجوعنا للحكم المستأنف نجده قد تضمن اسماء الخصوم وطلباتهم والبينات المقدمة من الخصوم وكذلك اوجه دفاعهم ونجد ايضاً ان الحكم قد تضمن اسبابه وتوصل الى النتيجة التي توصل اليها من خلال البينة المقدم في هذه الدعوى ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون غير وارد .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف نجد ان ما جاء فيه يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من حيث وزن البينة وبرجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد المستأنف اقام دعواه ضد المستأنف عليه للمطالبة بحقوق عمالية وذلك على اساس من القول بأن عمل لديه من الفترة الممتدة من 1/1/2009 وحتى نهاية شهر 8 لعام 2013 بأجرة يومية مقدارها 75 شيكل ، وبرجوعنا للبينات المقدمة في هذه الدعوى نجد الشاهد فتحي محمد عبد الرزاق فاخوري يقول (.. لا اعرف كم سنة عمل معه .. واعتقد ان المدعي كان يأخذ اجرة يومية 70 او 80 شيكل .. ان المدعي عمل سنين مع المدعى عليه ولا اعرف سبع او ثمانية او عشرة ، ولم اشاهده وهو يقبضه يوميته ولا اعرف التفاصيل المالية التي بينهم .. ) ، الشاهد مؤنس فاخوري وبشهادته يقول ( .. لا اعرف من أي سنة بدأ وفي أي سنة انهى .. ولا اعرف كم كان يتقاضى اجره اليومي .. ولا اعرف الامور المادية بين المدعي والمدعى عليه ..) ، الشاهد خالد محمود سالم فاخوري وبشهادته يقول (.. عمل معه لمدة تتراوح 4 سنوات الى 4 سنوات ونصف .. كانت يوميته 70 شيكل تقريباً وكان يعمل تقريباً بشكل متواصل .. معلوماتي كلها اخذتها من المدعي بخصوص الاجر وكل ما شهدت به .. ) ، الشاهد ابراهيم فاخوري (.. اشتغل عنده منذ العام 2009 لغاية العام 2014 وكان يأخذ اجرة يومية 75شيكل .. اني عرفت من المدعي انه يأخذ 75 شيكل وفي ايام المطر القوي المدعي يعطل واذا فش ورشة عند سامر لا ينزلوا على الشغل واذا كان يوجد شغل عند سامر بروح معه ..) ، أما المستأنف وبشهادته المعترض عليها يقول (..الايام الي فيها مطر فش فيها شغل .. واذا كان هناك فش ورشة وفش شغل لا يعطيني شيء ..) .

مما تقدم  ومن خلال اقوال المستأنف نجد ان عمله لدى  المستأنف عليه  هو عمل عرضي يعتمد على توافر ورشات بناء لدى المستأنف  عليه، و نجد ان كافة  البينات المقدمة في هذه الدعوى خالية من  أي  تحديد دقيق لمدد العمل في كل ورشة او مدد العمل الذي كان يقوم به لمستأنف بكل سنة اذ انه من الثابت ان عمل المستأنف لم يكن متواصلا طوال السنة ،  و كذلك نجد البينة خالية من أي  تحديد  لمقدار الاجر ،  اما ما جاء على لسان الشهود حول مقدار الاجر نجده  ما هو الا ترديد لا قوال المستأنف ، و فيما يتصل باقوال المستأنف وحيث ان المستأنف عليه اعترض على شهادة المستأنف لنفسه الامر الذي يجعلها و اجبة الاستبعاد ، هذا فضلا على ان اقوال المستأنف خالية  من أي تحديد لمدد العمل بكل سنة من سنوات العمل   لدى المستأنف عليه ، ولما كان  الامر كذلك فان المستأنف يكون قد اخفق اثبات مدة العمل وكذلك الاجر  وحيث انًه واجب المدعي ( المستأنف )  اثبات الاجر ومدة العمل وفي ظل اخفاق المستأنف في اثبات هذه  العناصر فان دعواه تكون واجبة الرد وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد دعوى المستأنف الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا ينال من الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

 

لذلك

 تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها وخمسون دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  بحضور الوكلاء قابلاً للطعن وافهم في  31/12/2017   

 

القاضي                                    القاضي                                    رئيس الهيئة

                                                                                   القاضي رائد عصفور