السنة
2017
الرقم
790
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة .

 

المستأنـــــــفة : فهمية محمود يوسف عساف / قلقيلية بصفتها الوصية الشرعية المتكلمة المرعية عن زوجها زياد مصطفى يوسف عساف

              وكلائها المحامون محمد شديد ومحمود نصر الله/ طولكرم

المستأنف عليهم: 1-شركة تيم الدولية للتجارة العامة/ قلقيلية

                  2- عزمي محمود حافظ تيم/ قلقيلية بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة تيم الدولية للتجارة العامة

                   وكيلهم المحامي تامر عامر / سلفيت

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 26/4/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 242/2014 والقاضي الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 110744 شيقل للمدعي ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئتي دينار أتعاب محاماة.

ويستند اسباب الاستئناف فيما يلي :

1-اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف من حيث النتيجة التي توصلت اليها فيما يتعلق باحتساب تاريخ بداية عمل المدعي.

2-أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها المستأنف من حيث رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي.

3- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بعدم احتساب بدل العطل الدينية والرسمية وايام الجمع.

4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين من حيث عدم احتساب الاجازات المرضية والسنوية.

5- أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين من حيث احتسابها لساعات العمل الاضافي بساعة واحدة يوميا.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة17/9/2017 تقرر اجراء محاكمة الجهة المستأنف عليها حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة  المستأنفه  لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا بالنتيجة  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ،  و بجلسة 31/12/2017 ختمت الاجراءات

 

المحكمة

 وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بتحديد بداية عمل زوج  المستأنفه ، وفي هذا وبرجوعنا الى البينة المقدمة في هذه  الدعوى نجدها قد جاءت خالية من أي تحديد دقيق لبداية عمل ، و لما كان ذلك فان الاعتماد على  اقرار الجهة المستأنف عليها  الوارد بلائحتها الجوابية  لغايات تحديد بداية العمل يكون متفقا  والقانون و بالتالي فان ما جاء بالسبب  الاول من اسباب هذا الاستئناف  لا يرد على الحكم المستأنف.

 وبخصوص السبب الثاني والمتضمن تخطئه محكمة اول درجة برد مطالبة المستأنفة ببدل الفصل التعسفي ، و في هذا نجد ان زوج المستأنفة ترك العمل لرفض الجهة المستأنف عليها زيادة اجره وفقا لادعائها الوارد بلائحة الدعوى  ، و لما كان ذلك فان زوج المستأنفة يكون قد ترك  العمل من  تلقاء نفسه ، اذ لا يوجد بين اوراق الدعوى ما يشير الى وجود  ما يستدعي زيادة اجر زوج المستأنفة او جود الالتزام على  الجهة المستأنف عليها بزيادة الاجر ،  وعليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد  .

 وفميا يخص السبب  الثالث و المتضمن  تخطئه محكمة اول  بعدم احتساب بدل العطل الدينية والرسمية وايام الجمع ، و في هذا وبالعودة لملف الدعوى الاساس نجد من الثابت أن زوج  المستأنفة  كان يتقاضى اجر شهري و  لم يكن يعمل في ايام الجمع ،  وكذلك  في ايام العطل الدينية ، وفقا لاقوال الشاهد منير صوان حيث قال ( .. الشركة كانت تفتح ايام الجمع ولكن انا وزياد بالذات كنا نعطل .. وفي الاعياد و العطل كنا نعطل و نقبض الاجر وما كانوا يخصموا علينا شئ وكنا نعطل في عيد الفطر 3 ايام والاضحى 4 ايام ..) ،  ولما كان ذلك فان مطالبة الجهة المستأنفة ببدل ايام الجمع وكذلك العطل الدينية تكون مستوجبة الرد كونها مشموله بالاجر الشهري ، وعليه فان رد مطالبة الجهة  المستأنف بخصوص هذه العطل يكون متفقا والبينة المقدمة  وحكم القانون.

وفيما يتصل ببدل العطل الرسمية ، و برجوعنا إلى الحكم المستأنف نجده قد انتهى الى ان  العطل الرسمية في السنة هي يومين ، ولما كانت العطل الرسمية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22/12/2003 هي ثلاثة هي اليوم الوطني في 1/1 من كل سنة وعيد العمال 1/5 من كل سنة وعيد الاستقلال 5/ 11من كل سنة  ، وبحساب عدد هذه الايام فهي ثلاثة ايام  ،   بالتالي فانه يستحق  بدل هذه الاعياد 3 ايام بالسنة  × 17 سنة + اليوم الوطني  الذي يصادف 1/1/2014 =52 يوم عطلة رسمية خلال مدة العمل  × 50 شيقل الاجر اليومي = 2600 شيقل بدل عطل رسميه، وحيث أن الحكم المستأنف أنتهى الى نتيجة مغايرة في هذه الخصوص و عليه فان ما جاء في  هذا السبب يرد على الحكم من هذا الجانب.

وبخصوص السبب الرابع و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم احتساب الاجازات المرضية و السنوية ، وفي هذا نجد ان الجهة المستأنفة لم تقدم أي بينة على استحقاقها بدل اجازات مرضية ، ونجد ان الجهة المستأنفة تستحق اجر 42 يوم بدل اجازات سنوية عن اخر سنتين من العمل  أي ما يعادل 2100 شيكل ،   و لما كانت محكمة اول درجة قد انتهت الى ذات النتيجة في هذا الخصوص ،الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

وبخصوص السبب الخامس والمتضمن تخطئة محكمة أول درجة باحتساب ساعة عمل اضافي يوميا  وفي هذا وبرجوعنا الى البينة المقدمة  في هذا الخصوص نجد من الثابت أن المستأنف كان يعمل من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء ،  وذلك وفقا لاقوال الشاهد جمال حنتش حيث قال ( .. ان المدعي عادة كان يعمل لغاية الساعة الرابعة ..)  ، و اقوال الشاهد منير صوان حيث قال ( .. كان الدوام من السابعة صباحا وحتى الرابعة مساءا .. و لم يكن زياد يتاخر في المحل بعد السابعة الرابعة ..) ، و اقوال الشاهد نضال تيم ( .. زياد كان يغادر العمل على الاربعه و في حال تأخره مرة في الشهر او في الشهرين كنا نحاسبه عليها ..) ،  و الشاهد حلمي خطيب ( ..كان دوامه من السابعة وحتى الرابعة ..)  ، و لما كان ذلك فانه يكون من الثابت ان زوج المستأنفة كان يعمل 9 ساعات عمل يوميا أي بمعدل ساعة عمل اضافي يوميا ، و عليه فان ما انتهت محكمة اول درجة في هذا الخصوص يكون متفقا و البينة المقدمة ، و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم  ، و نشير الى ان محكمة اول درجة لم تقم بخصم ايام الجمع وكذلك ايام العطل الدينية التي لم يكن يعمل بها زوج المستأنفة من ايام السنة و ذلك لغايات احتساب عدد ساعات العمل الاضافي بالسنة وحيث لا يضار الطاعن بطعنه فان نقرر الابقاء على الحكم كما هو بهذا الخصوص.

مما تقدم نجد أن أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف من حيث ما تستحقه الجهة  المستأنفه وذلك فيما يتصل ببدل العطل الرسمية فقط .

لذلك

تقرر المحكمة  قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف فيما يتصل ببدل الاعياد الرسمية ليصبح المبلغ  2600 شيكل ،  ليكون مجموع ما تستحقه  الجهة المستأنفة  في هذه الدعوى مئة  واحدى عشر الف وستمائة وأربعة عشر شيقل  (111614 شيكل)  تلزم بدفعها الجهة المستأنف عليها للجهة المستأنفه  مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به  ومائة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 31/12/2017.

 

الكاتب                                                                        رئيس الهيئة