السنة
2017
الرقم
814
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنفون : 1- موسى حنا موسى شطاره

               2 - مروان حنا موسى شطاره  بواسطه وكيله العام منى جورج عيد شطاره

                 3 -منى جورج عيد شطاره بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه الشرعيه والقانونيه على اولادها القاصرين ميرا حنا موسى شطاره وملفينا حنا موسى شطاره

وجميعهم بصفتهم الشخصيه بالاضافه الى تركه مورثهم المرحوم حنا موسى حنا شطاره

وكيلهم  المحامي محمود مصلح

المستأنف عليه : مامور تسجيل اراضي بيت ايل  بالاضافه الى وظيفته

الحكم المستأنف :الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  30/4 /2017 في الدعوى رقم   363 /2017  والقاضي  برد الدعوى  لعدم الاختصاص

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  الحكم الصادر من محكة بداية رام الله مخالف للقانون والاصول .

2.  ان طبيعة ومضمون الدعوى محل الاستئناف وان ما اثارة قاضي محكمة الدرجة الاولى لا يستند الى اساس قانوني سليم .

 

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في  23/ 10/2017 تقرر السير بحق الجهه المستانف ضدها حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع طالبا قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسب لائحه الدعوى وحجزت الدعوى للحكم

المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سببي الاستئناف  الثاني والثالث  يدوران حول تخطئة محكمه الدرجه الاولي فيما قضت به من عدم اختصاصها في نظر هذه الدعوى و في ان هذه الدعوى تتعلق بالغاء قرار اداري.

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستأنف  ذلك ان المحكمه وبالتدقيق في موضوع الدعوى تجد ان الجهه المدعيه طالبت بتنفيذ الوكاله الدوريه المشار اليها في البند الاول من لائحه الدعوى ونجد انها  قد بينت في السبب الرابع من لائحه الدعوى  ان امتناع دائره الاراضي عن تنفيذ هذه الوكاله الدوريه يعود الى ان صحيفه الارض معلقه في بيت ايل وان تصنيفها اصبح (بي) اي انها من اختصاص السلطه الفلسطينيه.

ولما كان الامر كذلك وكان هذا الذي تدعيه الجهه المدعيه ثابت من خلال سند التسجيل الذي اشر عليه بعباره (سلطه)  وهي الواقعه الثابته ايضا من خلال شهاده الشاهد المحامي محمود مصلح الذي افاد ان دائره اراضي بيت ايل رفضت التنفيذ بحجه ان هذه الارض صحائفها معلقه حيث كانت منطقه C واصبحت منطقه B .

ولما كان الامر كذلك  فان ما بدر عن جهه الاداره  وهي دائره الاراضي ما هو الا امتناع مادي  عن تنفيذ هذه الوكاله بداعي ان صحائفها لم تعد لديهم في حين ثبت ان سند التسجيل صادر عن تلك الدائره الامر الذي  ينفي مزاعمها.

 وعلى ضوء ما تقدم فقد كان علي  محكمه الدرجه الاولى  ان تقول كلمتها في موضوع هذه الدعوى باعتبارها مختصه في نظرها ولما لم تفعل  فان قرارها يكون حري بالالغاء

 


لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وعملا باحكام الماده 223/ 3  من قانون المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 ولما كان قرار محكمه الدرجه الاولى قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص  ولم تقل محكمه الدرجه الاولى كلمتها في موضوع  الدعوى  فان  محكمتنا تقرر اعاده الدعوى الى محكمه اول درجه( البداية)  للنظر في موضوعها

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في20 /12/ 2017

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة