السنة
2017
الرقم
915
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  محمد محمود يونس حوشيه/ اليامون

                           وكيله المحامي غسان مساد/ جنين  

المستأنف ضده : 1-شركة الفؤاد للمصاعد والادراج الكهربائية / نابلس                 

                  وكيله المحامي عبدالله الكيلاني/جنين

                  2- محمد داود اسماعيل مناصره

                  وكيله المحامي محمد عيسه/ جنين

 الحكم المستانف :  الصادر عن محكمة بداية جنين بالقضية الحقوقية 254/2012 والصادر بتاريخ 14/6/2017 والقاضي برد الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

يستند الاستئناف إلى الاسباب التالية:

1. ان القرار المستأنف جاء مخالفا للأصول والقانون ومخالفا لأصول وزن البينة وغير مسبب تسبيباً كافياً حيث اعتبرت المحكمة عمل المدعي من قبيل السمسرة على الرغم من انه يعمل في الشركة مندوب مبيعاتو في التركيب الامر الذي اكده الشاهد خالد سويدي.

2. ان محكمة بداية جنين بنت كل قرارها على أن المدعي سمسارا وبالتالي يخرج عن اطار اصابة العمل وهذا مخالف للقانون كما انه و لو كانت الاصابة ليست اصابة عمل فان صاحب البناية يعتبر مسؤولا مسؤولية مدنية.

3. ان قول المحكمة بأن المدعي قام بعد أن سقط وغادر المكان بشكل طبيعي لا يغير من الواقع شيئا كون ان الاصابة من الممكن أن تنتج اثرها بعد ساعات.

4. القرار المستأنف مخالف لوزن البينة حيث اخذت محكمة البداية ما رات أنه يؤيد وجهة نظرها وتركت ما جاء في باقي البينات.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 و بعد الدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع الى افادة الشاهد عبد الحميد محمد امين سعدي فانه يقول انه يعرف المدعي بالشكل و لا يعرف اسمه و انه تعرف عليه عندما  حضر الى العمارة التي يعمل بها حارسا وانه و عندما حضر اشخاص من شركة المصاعد طلب منه صاحب العمارة ان يرافقهم الى العمارة و انه اثناء وجودهم في غرفة المصعد خرج المدعي لاحضار المتر و انه سمع صراخا بعد ذلك و انه خرج الى مدخل العمارة و وجد العمال والمدعي يدعون بانه وقع في مطلع الدرج و اخبروه بانهم اخرجوه من تحت مضيفا بانه لم يشاهد أي غبار او دم على قدمه و انه كان يسير على قدميه وانه تم تركيب المصعد بعد شهر او شهرين و ان المدعي لم يات الى العمارة بعد الحادث .

اما الشاهد حسام محمد حسان قرش فانه يقول : ان المدعي لم يعمل لديهم في الشركة و انهم قاموا بتركيب مصعد للمدعى عليه الثاني في عمارته في جنين و ان احد الموظفين العاملين في الشركة هو بهاء سامر جابي و ان محمد حوشية لا يعمل لديهم و ان تامر يقوم بإحضار زبائن مقابل عمولة و ان تامر اخبره ان محمد حوشية وقع في العمارة التي تم تركيب المصعد فيها و ان محمد حوشية لم يراجعه بهذا الخصوص و انه لم يسبق للمدعي محمد ان عمل لديهم في أي قسم و انه لم يقم بتركيب أي مصعد و ان علاقته بالشركة  تتمثل في انه كان يقوم بإحضار زبائن للشركة مقابل عمولة في حال تم  الاتفاق مع الزبون و ان المدعى عليه  لم يطلب منه احد من موظفي الشركة زيارة العمارة او الكشف على مكان المصعد.

 

اما الشاهد تامر وليد شكيب  يايمن فانه يقول : ان المدعي كان يعمل سمسارا في الشركة لفترة قصيرة و انه هو و المدعي زارا المدعى عليه الثاني  في مكتبه و ليس في العمارة و ان المدعي وقع في مكان مختلف عن مكان تركيب المصعد و انهما كانا ذاهبين للاتفاق مع محمد مناصرة حول تركيب المصعد و ان محمد سقط في مكان بعيد عن مكان عملهم بعد ان قاما بمعاينة مكان تركيب المصعد وانهما لم يذهبا الى  العمارة بناء الى طلب الشركة.

 

فان بينة المدعي المذكورة جاءت مناقضة للدعوى من جهة تحديد مكان الحادث فبينما تشير الدعوى الى ان المدعي سقط من ارتفاع عال اثناء ترتيبات تركيب المصعد فان الشاهد عبد الحميد محمد امين سعدي يقول بانه سمع صراخا و انه خرج الى مدخل العمارة و وجد العمال و المدعي يدعون بانه وقع في مطلع الدرج و اخبروه بانهم اخرجوه من تحت مضيفا بانه لم يشاهد أي غبار او دم و يقول  الشاهد تامر وليد شكيب  يايمن بان المدعي وقع في مكان مختلف عن مكان تركيب المصعد و انهما كانا ذاهبين للاتفاق مع محمد مناصرة حول تركيب المصعد و ان محمد سقط في مكان بعيد عن مكان عملهم بعد ان قاما بمعاينة مكان تركيب المصعد.

 

كما ان البينة جاءت مناقضة للدعوى من جهة اعتبار المدعي عاملا لدى الشركة من عدمه فبينما تشير الدعوى الى ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الاولى في تركيب المصاعد الكهربائية فان شاهد المدعي و هو الشاهد حسام محمد حسان قرش يقول بان المدعي لم يعمل لديهم في الشركة و ان محمد حوشية لا يعمل لديهم و انه لم يسبق للمدعي محمد ان عمل لديهم في أي قسم و انه لم يقم بتركيب أي مصعد و ان علاقته بالشركة  تتمثل في انه كان يقوم بإحضار زبائن للشركة مقابل عمولة في حال تم  الاتفاق مع الزبون و ان المدعي لم يطلب منه احد من موظفي الشركة زيارة العمارة او الكشف على مكان المصعد.

 

و يقول الشاهد تامر وليد شكيب  يايمن بان المدعي كان يعمل سمسارا في الشركة لفترة قصيرة و انه هو و المدعي زارا المدعى عليه الثاني  في مكتبه و ليس في العمارة و انهما لم يذهبا الى  العمارة بناء الى طلب الشركة.

 

و بما انه لا حجة مع التناقض فان الدعوى تكون حرية بالرد.

لــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 31/12 /2017