السنة
2017
الرقم
1133
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنفة: فتحي فايق محمد سلامة -جنين

              وكيلها المحامي غسان مساد / جنين

   المستأنف عليهما :  1- لجنة الزكاة المركزية  - جنين

                         2- مستشفى الرازي - جنين  

              وكيلهم المحامي : غسان عليان     

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 28/2/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 439/2013 و القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ سبعة ألاف وسبع مائة وأربع وعشرون دينار ونصف للمدعي فتحي فايق محمد سلامة ورد المطالبة بباقي المبلغ لعدم الإثبات مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بحدود المبلغ المحكوم به ومائة دينار أردني أتعاب محاماة. 

 

يستند الاستئناف للاسباب التالية :

1. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث ان البينة المقدمة لا تؤدي بالمطلق الى النتيجة  التي توصلت  اليها المحكمة الموقرة .

2. الحكم المستأنف جاء مخالفا للقانون حيث ان المحكمة توصلت الى ان المدعي لا يستحق فرق راتب بين شهر 6/2006 و شهر 12/2006 على الرغم من ثبوت عمل المدعي في تلك الفترة مع العلم بان هيئة هذه المحكمة قد حكمت للمدعي في الاستئناف رقم 450/2017 بحقه في المكافاة عن الفترة المذكورة.

3. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في حكمها حيث اعتبرت ان المطالبة بمبلغ 250 دينار و 1500 دينار و 5000 شيقل الواردة في البندين الثاني و الثامن من لائحة الدعوى غير مستحقة للمدعي وصولا الى القول بانه لا يجوز الخصم من راتب المدعي خاصة و ان المبلغ غير مستحق في ذمة المدعي .

4. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب حيث اعتبرت ان المدعي لا يستحق بدل فرق راتب بين 620 دينارا و 563 دينارا الامر الثابت من خلال النظام الداخلي و البينات المقدمة.

5. ان محكمة الدرجة الاولى  جانبت الصواب في حكمها لانها حكمت برد المطالبة بمبلغ 2850 دينار فرق العلاوة الادارية حيث ان المدعي يستحق 100 دينار علاوة ادارية الامر الثابت من المادة 12 من النظام الداخلي المبرز ف/1.

6. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي بمبلغ 3512 دينار و هي بدل فرق الدينار على الرغم من استحقاق الراتب مربوطا بالشيكل.

7. ان الحكم المستأنف مخالف للأصول لانه لم يحكم ببدل علاوة المخاطرة لان ذلك ثابت من المادة 14 من النظام الداخلي بالاضافة الى ان قرار مجلس الوزراء يحدد ذلك.

8. جانبت الصواب محكمة أول درجة في عدم الحكم ببدل غلاء المعيشة بسبب وجود انذار وفقا تدعيه المستانف عليها.

9. ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب في عدم الحكم للمدعي ببدل البعثة و اجور السفر و علاوة المكافاة و علاوة الندرة حيث ان المدعي يستحق ذلك وفقا للبينات المقدمة و النظام الداخلي.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع الى الاتفاقية المبرز م/2 الموقعة فيما بين المدعي و المدعى عليها فانها مؤرخة في 1/11/2006 و استنادا اليها فان الفترة منذ 20/6/2006 و حتى 1/11/2006 تعتبر جزءا من  الخدمة مع اعتباره متبرعا براتبه من تاريخ 20/6/2006 لغاية 1/111/2006.

    و عليه فان المطالبة بالراتب عن الفترة المذكورة تعتبر حرية بالرد.

اما المدة من 1/11/ 2006 و حتى 12/12/2006 فانه يستحق راتبه عنها بمبلغ 788 دينار.

و بالرجوع الى المصالحة المبرز م/2 فانها جاءت خلوا من الزام المدعي بدفع اتعاب محاماة او اية مصاريف و لذلك فان حسم مبلغ 250 دينارا يعتبر في غير محله.

 

و بالرجوع الى المبرز م/2 و هو عقد المصالحة فانها تنص على ان المدعي يعمل لديها براتب وفق الكادر الوظيفي لحملة شهادة الدكتوراة المعمول به في مستشفى الزكاة .

وبالرجوع الى المبر م ع /5 المقدم من الجهة المدعى عليها فقد حدد فيها ان درجة المدعي هي الدرجة الاولى  أ بصفته حامل دكتوراة. 

و بالرجوع الى المبرز ف/1 من بينة المدعي المفندة التي تمسك بها المدعي فان راتب الدرجة الاولى أ  هو 563 دينارا و بالتالي فان احتساب الراتب على الاساس المذكور يعتبر في محله.

و تشير المحكمة الى ان المدعي قدم صورة عن النظام الداخلي اعترضت عليها الجهة المستانف عليها و بالتالي فان المحكمة التفتت عن النظام المذكور و بما ان المدعي لم يقدم اية بينة مقبولة لاثبات راتب الدرجة من حملة شهادة الدكتوراة فان احتساب الراتب على اساس 563 دينارا يعتبر متفقا و الاصول.

اما بخصوص فرق العلاوة الادارية فان المحكمة تشير الى ان البينة المقدمة من المدعي جميعها صور معترض عليها ولم يقدم اية بينة يثبت منها ان العلاوة تبلغ 100 دينار.

اما بخصوص ربط الدينار بالشيقل على سعر 6 شيقل للدينار فان البينات المقدمة صور معترض عليها و لم يقدم اي اصل او بينة شفوية  بخصوصها يمكن الاستناد اليها لذلك فانها واجبة الرد بالإضافة الى ان شاهد المدعي و هو الشاهد عبد الكريم راشد عمري كان قد قال بانه لم يحصل على ميزة ربط الدينار بالشيقل لانها تمنح  فقط لمن يعطى تقييما اكثر من جيد.

اما بخصوص علاوة الندرة فان البنية المقدمة صور معترض عليها و بالتالي فانها لا تصلح اساسا للحكم  هذا بالاضافة الى ان شاهد المدعي و هو الشاهد عبد الكريم راشد عمري كان قد قال بان المدعي لا يستحق علاوة الندرة لانها لا تمنح لمن يبتعث من المؤسسة.

اما علاوة غلاء المعيشة  فانه لا يستحقها لان شاهده و هو الشاهد عبد الكريم راشد عمري كان قد قال بانه لم ياخذها لانها جاءت حصرا بمن يحصلون على راتب يقل على 500 دينار و ان راتب المدعي كان اكثر من ذلك.

اما علاوة المخاطرة فان المحكمة و بالرجوع الى افادة الشاهد ياسر موسى عليان من بينة المدعي فانه يقول بانه تم اقرار علاوة المخاطرة لجميع الموظفين ابتداء من 1/9/2011.

و عليه و بما ان الدعوى مقامة في 27/2/2011 فان المطالبة  المذكورة تكون حرية بالرد .

اما المطالبة بمبلغ 1500 دينار بدل خصم قامت به المدعى عليها فان المدعي كان قد اشار في دعواه على انه وقع على الخصم بالاكراه و بالتالي و بما انه يثبت وقوع الاكراه فانها حرية بالرد.

هذا و تشير المحكمة الى انه لا يوجد ما يمنع من استيفاء صاحب العمل لاية مبالغ مستحقة في ذمة العامل.

اما المطالبة بمبلغ 5000 شيكل تعادل 1000 دينار خصمت من المدعي على اقساط اخذت من قبل رئيس لجنة اموال الزكاة دفعة على الحساب فانه لم يتم تقديم اية بينة بشانها.

و بالتالي فان القرار المستانف من جهة المطالبة من المذكورة يعتبر واقعا في محله.

اما علاوة الكفاءة و اجور السفر و بدل البعثة فلم يقدم اية بينة بشانها و بالتالي فانها حرية بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف و الحكم للمدعي بمبلغ  1038 دينارا مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 20 دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي الدعوى.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/12/2017    .

 

 

   الكاتب                                                                  رئيس الهيئة