السنة
2016
الرقم
6
تاريخ الفصل
28 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود الجبشة   وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

أدهم اسماعيل محمد عطية نبات/ الخليل.

وكيلهم المحامي

:

سليمان الحسيني وعبد السلام ارزيقات/ الخليل

المسـتأنـف عليها

:

شركة اتش ال القدس المدموجة بشركة الواعدة للحجارة والرخام/ الخليل.

الحكم المستأنف 

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (298/2015) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (45124) من الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- أخطأت المحكمة بوزن البينة في تحديد أجر المستأنف الشهري (3250) شيكل.

2- أخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضورياً بسببها رفضها المبلغ، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع فقد جاء في لائحة الدعوى أن المدعي كان يعمل لدى المستأنف عليها ويتقاضى أجره على الساعة الواحدة مقابل (15,5) شيكل، بمعنى أن أجره اليومي على فرض أنه عمل (8) ساعات (124) شيكل، وقد جاء في بينة المستأنف أنه لم يكن يتقاضى أجر يوم الجمعة ولا بدل الفصل والأعياد، أي أجره اليومي هو عمل (26) يوم في الشهر، وبالتالي دخله الشهري كانت نتيجة عمله هو مبلغ (3224)، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقر رده.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإنه لا يوجد أي نص في القانون يوجب إعمال ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة، وعليه فإننا نقرر رفض هذا السبب أيضاً.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف مضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف المصاريف. 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 28/03/2016

 

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون