السنة
2016
الرقم
364
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين ،هاني الناطور, عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن.

 

الطـاعـــــــــنة :شركة شاهين وبزار للتعهدات العامة/البيرة 

                 وكيلها المحامي : سيف البزار/رام الله 

المطعون ضدهم :  1- فاطمة احمد ابراهيم ابو طه

                         2- اروى محمد جبر ابو طه.

                        3- منذر خليل جمعة ابو طه

                        4- خالد خليل جمعه ابو طه

                        5- تهاني خليل جمعة شاهين

                         6-  خلود خليل جمعة ابو حلاوة

                         7- اماني خليل جمعة ابو طه

                         8- ميساء خليل جمعة جمعة

                وجميعهم بصفتهم من ورثة المرحوم ماهر جمعة خليل ابو طه/رام الله

             وكيلهم المحامي حمدي حماد/رام الله

 

                         

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/3/2016 ، لنقض القرار  الصـادر عن محكمـة استئناف رام الله بتاريخ 29/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 1150/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفة " الطاعنة" الرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفته القانون تطبيقاً وتفسيراً , حيث اخطأت المحكمة مصدرته في فهم المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ,حيث ان القرار القاضي برفض الإدخال  قابل للاستئناف وليس كما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

تقدم وكيل المطعون عليهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار محل الطعن غير قابل للطعن بالنقض وبالتناوب فان القرار صدر موافقاً لحكم القانون وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحــكــــــمة

 بالتدقيق والمداولة وعلى ما انبأت عنه احكام المادة 96 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض مستوجباً عدم القبول

لهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/05/2016