السنة
2016
الرقم
364
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : ايمان ناصر الدين، خليل الصياد، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي.

 

 

الطــــــاعــــــــن :  النيابة العامة / قلقيلية .

 

المطعون ضده  : ج.ق / قلقيلية .

 

 

-  بتاريخ 20/07/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/06/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 110/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعلان براءة المستانف .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.   الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه ... .

2.   الحكم المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم ... .

3.   جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصواب بالنتيجة التي توصلت اليها ... .

4.   استطاعت النيابة العامة اثبات الوقائع الجريمة من خلال البينات المقدمه في الدعوى ...

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا ً نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرما ً ، الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمتين ، الامر المتوفر في هذه الدعوى والاسباب الداعية لعدم الاخذ بما ورد تقرير الخبرة حيث لم يثبت من خلال هذا التقرير قيام المطعون ضده باعمال التزوير على الاوراق والمستندات المدعى تزويرها ، فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولا ً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2016.