السنة
2016
الرقم
363
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي.

 

الطــــــــــاعـــــــن  : النيابة العامة / قلقيلية .

 

المطعون ضده     : ا.غ / قلقيلية .

 

-   بتاريخ 20/07/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/06/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 151/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه ... .

2.  الحكم المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم ... .

3.  جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصواب بالنتيجة التي توصلت اليها ... .

4.  استطاعت النيابة العامة اثبات الوقائع الجرمية من خلال البينات المقدمة في الدعوى ... .

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جمعيا ً نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، او ان الفعل لا يشكل جرما ً ، الا أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمتين ، الامر المتوفر في هذه الدعوى فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولا ً ، مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط