السنة
2016
الرقم
474
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

الطـاعــــــــــنون: 1- استير (مدلين) يوسف حنا دعيق

                        2- أنطون يوسف حنا دعيق

                        3- جاك يوسف حنا دعيق

                             بصفتهم ورثة المرحومة روجينا عيسى جريس جاسر

                 وكيلهم المحامي: جميل علقم / بيت لحم

المطعون ضدهما: 1- وليد حبيب باسيل الحذوة

                        2- إلياس ابراهيم جرايسة

                 وكيلهما المحامي: سامي الحذوة / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 31/03/2016، لنقض الحكم الصـادر عن محكمـة استئناف القدس بتاريخ 24/02/2016، في الاستئناف المدني 551/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تسوية أراضي بيت لحم في الاعتراض رقم 140/2010 المتضمن "رد الاعتراض وتصديق جدول الحقوق بالصورة الواردة عليه".

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن - وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد صدر حضوريا ً بتاريخ 24/02/2016 في حين أن الطعن بالنقض قدم بتاريخ 31/03/2016، الأمر الذي ينبئ بتقديمه بعد مضي الميعاد المقرر قانونا ً وفق نص المادة 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1955 والتي حددت ميعاد الطعن بالتمييز (النقض) بثلاثين يوما ً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا ً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا ً.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا ً الرد شكلا ً.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر