دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
المستدعـــــيان :-
1. ميخائيل عيسى الياس سمور / بيت لحم - العطن
2. رائد صالح عيسى سمور / بيت لحم - العطن
وكلاؤهم المحامون اسامة عودة و روان عودة و علاء عودة ومحمد ذويب / بيت لحم
المستدعى ضدهما:-
1- مجلس بلدي مدينة بيت لحم / بصفته الوظيفية / بيت لحم
بواسطة المفوض بالتوقيع عنه / بيت لحم
2- النائب العام بصفته الوظيفية
الإجــــراءات
بتاريخ 30/3/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكلائهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الاول بصفته الوظيفية بتاريخ 9/9/2015 في جلسة المجلس البلدي التي تحمل رقم (188) القاضي باستملاك قطع الأراضي الواقعة في حوض (28025) من مدينة بيت لحم التي تحمل ارقام (51) و (52) و (53/1) و (53/1) و (54) و (55) و(56) البالغ مساحتهم بالمتر المربع على التوالي (157) ، (125) ، (57) ، (57) ، (81) ، (80) ، (350) وما عليها من أبنية ( المملوكة والمتصرف بها جميعها ) من قبل المستدعيين بغرض اقامة مكتبة عامة عليها .
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 23/5/2016 لم يحضر وكيل المستدعيين المتفهم موعد الجلسة ورغم المناداة عليه وانتظاره حتى انتهاء ساعات الدوام ، الأمر الذي يتوجب معه تبعاً لذلك رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة وبالأغلبية رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 23/5/2016