السنة
2016
الرقم
72
تاريخ الفصل
23 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــيان :-  

1. ميخائيل عيسى الياس سمور / بيت لحم - العطن

2. رائد صالح عيسى سمور / بيت لحم - العطن

   وكلاؤهم المحامون اسامة عودة و روان عودة  و علاء عودة ومحمد ذويب / بيت لحم

 

 

المستدعى ضدهما:- 

1- مجلس بلدي مدينة بيت لحم / بصفته الوظيفية / بيت لحم

بواسطة المفوض بالتوقيع عنه / بيت لحم

2- النائب العام بصفته الوظيفية

الإجــــراءات

بتاريخ 30/3/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكلائهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الاول بصفته الوظيفية بتاريخ 9/9/2015 في جلسة المجلس البلدي التي تحمل رقم (188) القاضي باستملاك قطع الأراضي الواقعة في حوض (28025) من مدينة بيت لحم التي تحمل ارقام (51) و (52) و (53/1) و (53/1) و (54) و (55) و(56) البالغ مساحتهم بالمتر المربع على التوالي (157) ، (125) ، (57) ، (57) ، (81) ، (80) ، (350)  وما عليها من أبنية ( المملوكة والمتصرف بها جميعها ) من قبل المستدعيين بغرض اقامة مكتبة عامة عليها .

 

 

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 23/5/2016 لم يحضر وكيل المستدعيين المتفهم موعد الجلسة ورغم المناداة عليه وانتظاره حتى انتهاء ساعات الدوام ، الأمر الذي يتوجب معه تبعاً لذلك رد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة وبالأغلبية رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 23/5/2016