السنة
2018
الرقم
652
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنــــــــــــفة : مي خالد عبد الرحيم ابو لبدة / قلقيلية

                 وكيلتها المحامية ساجدة زياد عبد اللطيف القاسم

المستأنـف عليه: احمد حاتم احمد ابو لبدة / قلقيلية

                 وكيله المحامي ايهم عزات احمد ملحم

                

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية قلقيلية الطلب رقم 28/2018 الصادر بتاريخ 3/4/2018

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. القرار مخالف للأصول و القانون.

2. ان قرار سعادة قاضي الامور المستعجلة جاء معيبا من حيث التسبيب و التعليل.

3. ان شرط القضاء المستعجل هو ان يكون لاجراء وقتي قصير المدة خشية وقوع ضر محدق و بما انه لا يوجد ضرر محدق فانه كان يتوجب رد الطلب. 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الطلب فانه يشير الى ان المستدعي زوج المستدعى ضدها و ان المستدعي مالك للحصص في الارض و انه هو من اشتراها  و دفع ثمنها و انه تم تسجيلها باسم المستدعى ضدها لانها زوجته.

و بما ان المصلحة القانونية يجب توفرها في اي طلب او دعوى او دفع و بما ان الاسباب الواردة في الطلب لا تشير الى جدية مصلحة المدعي فان الطلب يكون حريا بالرد.

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا  و الغاء القرار الصادر في الطلب و الحكم برد الطلب.

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور الوكيلين  وافهم في         29/5/2018.

 

القاضي                                    القاضي                                   رئيس الهيئة