السنة
2018
الرقم
53
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصـــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي  فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                       وكيله المحامي سعد سليم/ نابلس

المستأنف عليه: محمود حافظ محمد سليمان / طولكرم -بلعا

                       وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 14/01/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 292/2010 تاريخ 20/12/2017 والقاضي بإلزام المستانف بدفع مبلغ 6558 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار أردني.

اذ تتخلص وقائع وأسباب الاستئناف بان: -

1.  القرار المستانف مخالف الاصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  اخطأت محكمه الدرجة الاولى بالحكم على المستانف بالمسؤولية ذلك ان تقرير الشرطة المتعلق بالحادث موضوع الدعوى بين انه كان راكبين يقل عمرهما عن خمسه اعوام، وبمقتضى المادة 329 من قرار مجلس الوزراء رقم 393 لسنه 2005 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنه 2000 نصت على الا ينقل قائد المركبة ركابا يتجاوز العدد محدود في رخصه المركبة غير انه يجوز له نقل ولدين لم يتما الخامسة من عمرهما اضافه الى عدد الركاب المسموح بنقلهم في المركبة حسب رخصتها على ان يجلسا في المقعد الخلفي.

3.  ان زيادة الراكبين يتفق واحكام اللائحة المذكورة مما يجعل من القرار المستانف مخالف لها.

4.  وبالتناوب اخطأت محكمه الدرجة الاولى بالحكم بدل مصاريف طبيه بصوره مخالفه لقانون البينات.

5.  وبالتناوب اخطأت محكمه الدرجة الأولى بالحكم  على المستانف عليه ببدل مبيت في المشفى ذلك انه لم يثبت انه قد مكث فيه نتيجة الحادث.

6.  اخطأت محكمه الدرجة الاولى بالحكم على المستأنف ببدل المصاريف والرسوم وهو معفى من الرسوم بحكم القانون، كما واخطأت محكمه الدرجة الاولى بالحكم ببدل اتعاب محاماة والمدعي خسر الجزء الاكبر من ادعائه.

 وبالنتيجة التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم برد الدعوى عن المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 لم يتقدم المستانف عليه بلائحة جوابيه

 بالمحاكمة الجارية بتاريخ 18/04/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستانف عليه المناب، وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف جميعا، تجد انها جميعا تنصب في واقعتين الأولى: -تتمثل حول خطأ محكمه الدرجة الاولى في التوصل الى النتيجة من حيث المسؤولية، والثانية: الخطأ فيما قضت به من حيث المبالغ كما لم تراع ان الصندوق معفى من الرسوم.

 اما بالنسبة للواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستانف بصوره مخالفه للقانون وضد وزن البينات من حيث المسؤولية و لمخالفتها حكم المادة 329 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النافذ، نجد ان نشير وبعد اطلاع محكمتنا على واقع تقرير الشرطة المبرز ط/ 1 والذي يتعلق بتقرير عن حادث طرق مع جرحى المؤرخ في 01/08/2009 تحت رقم 183/2009، حيث ورد فيه عدد المصابين في السيارة بعدد ركاب 10، و هذه المركبة من نوع فولكسفاجن بعدد ركاب 7 وفق صريح المبرز ط/2 بوليصة التامين، وبما ان من ضمن المصابين الطفلين يقين يعقوب المولود في 2008 والطفل زيدان جوده المولود عام 2006، فانه بحكم صراحه المبرز ط/7 ( فان عدد الركاب باعتبار نوع المركبة  عمومي سبعه) اي ان عدد المسافرين سبعه يضاف لهم  السائق ليصبح 7 +١، وهذا ثابت من خلال طلب تأمين مركبه آليه موقعة من صاحب البوليصة (المبرز ط/٢) حيث ورد بها رقم السيارة المراد تأمينها لدى المؤمن شركه الوطنية للتامين (8126-30- p7) وهي ذات المركبة التي وقع عليها حادث الطرق المتصل في المبرز ط/1آنف الذكر، وبما ان الراكبين الاضافيين وهما الطفلين زيدان جوده ويقين يعقوب

 من ضمن الركاب الذين ورد ذكرهم في المادة 329 من اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء عام 2005 الخاصة بقانون المرور رقم 5 لسنه 2000 انهما لم يكونا وقت وقوع الحادث أكثر من خمس سنوات، إذا وردت احكام المادة 329 من اللائحة المذكورة تحت عنوان المركبات العمومية في الفصل السابع بان (لا ينقل قائد المركبة العمومية عددا من الركاب يتجاوز العدد المحدد في رخصه المركبة، غير انه يجوز له نقل ولدين لم يتما الخامسة من عمرهما اضافة الى عدد الركاب المسموح بنقلهم في المركبة حسب رخصتها على ان يجلسا في المقعد الخلفي).

 الامر الذي يستدل من هذا النص ان عدد الركاب في المركبة التي وقع فيها الحادث لم يتجاوز شروط واحكام المادة 329 من اللائحة المذكورة، وان الشرط المذكور في المبرز ط/3 الموقع من محمود جاموس بتاريخ 06/04/2009 لا يعد الا انسجاما مع واقع المادة 329 من اللائحة المذكورة، وبالتالي بوليصة التامين المبرز ط/٣ ساريه المفعول ومحققه الشروط والاحكام اتجاه الحادث والجهة المؤمنة وهي شركه التامين الوطنية هي المسؤولة عن تعويض الحادث، ذلك ان المادة 141 من قانون التامين لا تتعارض وحكم المادة 329 من اللائحة، وان احكام اللائحة التنفيذية ما هي الا مكمله ومفسره لأحكام قانون التامين هدفها تفسير وتكميل القواعد القانونية بما لا يتعارض وصراحه ومفهوم النصوص المذكورة في قانون التامين و قانون المرور.

 الامر الذي ادى الى وصول محكمه الدرجة الاولى الى نتيجة خاطئة في تفسير وتأويل النصوص القانونية المذكورة اعلاه، مما يجعل من الواقعة الاولى محلاً للنيل من القرار المستانف بما يصب في مصلحه المستانف والتقرير بعدم مسؤوليته.

 وعليه، فانه لا حاجه للبحث في باقي اسباب الاستئناف وذلك ان امور الحسابات وما توصلت اليه محكمه الدرجة الاولى بخصوص المطالبات، حتماً وحكماً ستكون على الجهة صاحبه المسؤولية وهي المؤمنة شركه التامين الوطنية التي اصدرت المبرز ط/٢، وبما أنها لم تستأنف ولم تكن من ضمن المستأنفين  المنضمين ، فلا تستفيد الشركة المذكورة من البحث في الواقعة الثانية.

لـــــذلك

واستنادا الى ما تم تفصيله وتبيانه اعلاه، وحيث ان الواقعة الاولى ما تؤدي الى قبول الاستئناف موضوعا بمواجهه المستانف، مما تقرر محكمتنا و عملا بأحكام المادة  223/2 من الاصول المدنية والتجارية الحكم برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا مصابي حوادث الطرق وحصر المسؤولية على المدعى عليها الاولى في الدعوى الاساس شركه التأمين الوطنية والزامها بدفع المبلغ الذي  قضت  بها محكمه الدرجة الاولى بواقع 6558 شيكل مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي والرسوم عن المبلغ المحكوم به و مبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحله التقاضي تدفع مناصفه للمدعي والمدعى عليه الثاني.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/04/2018