السنة
2016
الرقم
731
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي .

 

الطـاعــــــنون : 1- شحدة مسلم حمدان المحاريق 

                      2- رضوان محمد رضوان الرواشدة

                      3- محمد حمد محمود الرواشدة

                      وجميعهم من السموع .

                وكيلهم المحامي : رائد الحوامدة / الخليل

المطعون عليه : كرم سلامة محمد أبو طبيخ / السموع

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 18/05/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/04/ 2016 ، في الاستئناف المدني رقم 125/2016 ، المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً بحق المستأنف الأول "الطاعن الأول" .

يستند الطعن في مجمل سبب الطعن الماثل على تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما قضت به برد الاستئناف (المقدم من الطاعن الأول) شكلاً ، إذ أن الطاعن المذكور لم يتبلغ الحكم المستأنف ، وبالتالي فقد أخطأت المحكمة بتكليف وكيل الجهة المستأنفة تقديم لائحة استئناف معدلة يختصم فيها الطاعن الأول انضمامياً لباقي المستأنفين .

  وقد طلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

الـمحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن الطاعن الأول (شحدة مسلم المحاريق ) قد تقدم بواسطة وكيله بلائحة جوابية ، وحضر جانباُ من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى ، الأمر الذي يعني أن مدة الطعن بالاستئناف تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم وفق مؤدى حكم المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وليس من تاريخ تبليغ الحكم اليه (للطاعن الأول) بما يجعل هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الذي قضت بموجبه رد الاستئناف المقدم من قبله شكلاً ، ومن ثم اعمال حكم المادة (200) من ذات القانون واختصامه (المستأنف الأول ، الطاعن الأول) انضمامياً لباقي المستأنفين ، واقعاً في محله وتكون المحكمة قد طبقت صحيح القانون في ذلك ، الأمر الذي يغدو معه اسباب الطعن الماثل على غير سند من القانون ، بما يتعين معه رد الطعن .

لـــــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016