السنة
2016
الرقم
743
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــن: محمد شحادة مرشد الرجبي / الخليل

             وكيله المحامي: عدنان الرجبي / الخليل

المطعون عليه: سمير ابراهيم زياد ادعيسات / يطا

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 146/2016 القاضي برد الاستئناف شكلا ً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وبأنه غير معلل وضد وزن البينة، وحرم الطاعن من تقديم بينته، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بالإثراء بلا سبب.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والسير بالدعوى أصولا ً.

الـمحكمــــــــــــــة

لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا ً شرائطه تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تنبئ بأن المدعي (المطعون عليه) قد أقام في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 741/2013 لدى محكمة بداية الخليل التي موضوعها المطالبة بمبلغ (230889) شيكل التي تقدم فيها المدعى عليه بلائحة جوابية بتاريخ 03/06/2014 وحضر معظم جلساتها بنفسه و/أو بحضور وكيله، التي بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية الخليل حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 22/12/2015 القاضي بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بالمبلغ موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض ِ المدعى عليه (الطاعن) بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 146/2012 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه للأسباب المشار إليها آنفا ً.

وعودة ً إلى أسباب الطعن وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه برد الاستئناف شكلا ً.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد حملت حكمها برد الاستئناف شكلا ً على ما ثبت لها من وقائع وإجراءات الدعوى (أن المستأنف (الطاعن - المدعى عليه) كان قد حضر بعض جلسات المحاكمة وتقدم فيها بلائحة جوابية، فإن مدة الطعن بالاستئناف تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، وبما أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 22/12/2015 وأن لائحة الاستئناف مقدمة وموردة للمحكمة بتاريخ 17/02/2016 أي بعد أكثر من 56 يوما ً من تاريخ صدور الحكم) فقد خلصت إلى رد الطعن شكلا ً.

ولما كان ما خلصت إليه محكمة الاستئناف يقوم على الثابت من الأوراق وعلى تطبيق سليم لأحكام المادة 193/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت "ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه …الخ" طالما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/12/2015 فيما قدمت لائحة الاستئناف بتاريخ 17/02/2016، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه متفقا ً وأحكام القانون ويجعل من أسباب الطعن حرية بالرد.

لهــــــــــذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016