السنة
2016
الرقم
752
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين , عدنان الشعيبي , حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــن  : اياد نادر احمد عبد الله

                   وكيلاه المحاميان : موسى قدوره و/او علاء فريحات / جنين

المطعون عليهم : 1- نظمي صائب نظمي جرار

                       2- احمد صائب نظمي جرار

                       3- سماح صائب نظمي جرار

                       4- ايمان صائب نظمي جرار

                       5- وفاء صائب نظمي جرار

                       6- عباده صائب نظمي جرار

               بصفتهم من ورثة المرحومه ربيحه خالد عبد الغني عساف

                   وكيلهم المحامي : ماجد خلف - جنين

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/04/2016 في الاستئناف المدني 12/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الاستئناف شكلاً ، ذلك ان الحكم المستأنف صدر في مواجهة المدعي احمد صائب نظمي جرار بصفته وكيلاً عاماً عن ربيحه خالد عبد الغني عساف ، كما ان الاستئناف قدم ضد المذكور بذات الصفه التي صدر فيها الحكم المستأنف ، هذا فضلاً عن ان المحكمه لا تملك بعد ان قررت قبول الاستئناف شكلاً ان تقرر الرجوع عن قرارها بقبوله شكلاً .

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وحكم القانون وان الطعن مستوجبأ الرد .

  المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداوله ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً حمله - وعلى النحو الذي صيغ به - على ان (من الثابت انه وبتاريخ 03/03/2015 ولدى محكمة صلح حقوق جنين اقامت المدعيه ربيحه خالد عبد الغني عساف بواسطة وكيلها العام احمد صائب نظمي جرار ضد المدعى عليه اياد نادر احمد عبد الله الدعوى بموضوع تخلية مأجور والمطالبه بمبلغ وقدره 6595 شيقل وكما نجد من الثابت ايضاً ان المدعيه ربيحه قد توفيت اثناء اجراءات المحاكمة الصلحيه بتاريخ 14/07/2015 وهذا ثابت من حجة حصر ارثها المحفوظة ملف الدرجة الاولى وقد مثل كافة ورثتها الاستاذ ماجد خلف بموجب وكالة خاصة موقعه لصالحه من كافة ورثتها بتاريخ 10/09/2015 وقد تم ابراز حجة حصر ارث المرحومه المدعيه ربيحه بجلسة 17/09/2015 تحت الابراز م/1 وبنتيجة المحاكمة الصلحيه قررت محكمة الدرجة الاولى الحكم للمدعيه بصفتها الواردة في لائحة الدعوى حسب لائحة الدعوى .

لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمتنا وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجد ان هذا الاستئناف مقدم من وكيل المدعى عليه ضد ربيحه خالد عبد الغني عساف بواسطة وكيلها العام     احمد صائب نظمي جرار ولما كان من الثابت من حجة حصر ارث ربيحه المحفوظه ملف الدرجة الاولى ان المدعيه ربيحه توفيت اثناء سير المحاكمة وتحديداً بتاريخ 14/07/2015 وقد اتصل علم المدعى عليه بوفاة المدعيه اثناء اجراءات المحاكمة الصلحية من خلال ابراز حجة حصر ارثها وكما انه على علم يقيني بوفاتها قبل ان يتقدم بهذا الاستئناف ذلك لان المدعى عليه وفي لائحة استئنافه قد استند من ضمن ما استند اليه وفي السبب الخامس من اسباب الاستئناف ان القرار المستأنف وليد اجراءات باطلة كون ان محكمة الدرجة الاولى قبلت وكالة وكيل ورثة المدعيه الاستاذ ماجد خلف دون الاشارة الى وفاة المدعيه في جلسات المحاكمة .

ولما كان هذا الاستئناف قدم على المستأنف عليها (المتوفيه) وليس ضد ورثتها ، وحيث ان الاصل ان تقوم الخصومه بين طرفيها من الاحياء فلا تنعقد اصلاً الا بين اشخاص موجودين على قيد الحياة والا كانت معدومه لا ترتب اثراً ولا يصححها اجراء لاحق فان هذا الاستئناف والحال هذه يكون مقدماً ضد خصم معدوم ويكون بالتالي حرياً بالرد) . 

وعليه ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه قد جاء متفقاً من حيث النتيجة واحكام القانون اذ ان الخصومه لا تنعقد بين حي وميت بل من شروطها ان يكون كلاهما على قيد الحياة ، ولما كان من الثابت ان المدعيه ربيحه قد توفيت اثناء اجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى وقد حل محلها في دعواها خلفها العام ممثلاً بالجهه الطاعنه فان مخاصمتها استئنافاً يغدو في غير محله وان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً قد اصاب صحيح القانون ، مبدين انه ما كان على محكمة الاستئناف ان تقرر رده شكلاً من حيث اعطاء الحكم وصفه الحق وتكييفه السليم بل كان عليها ان تقرر عدم قبوله .

كما لا يرد القول بأن الخصومه انعقدت صحيحه لدى محكمة الدرجة الثانية ذلك ان المستأنف عليه هو احمد صائب نظمي جرار بصفته وكيلاً عاماً عن المرحومه ربيحه ، ذلك ان المدعو أحمد خوصم بصفته وكيلاً عن ميت ومن المعلوم بالضرورة ان الخصم الحقيقي هي ربيحه ناهيك عن انه وبوفاة الموكل تنتهي الوكاله .

لذا ولما كان الامر كذلك فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد .

                                                     لهــــــذه الأسبــــــاب

                                    تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016