السنة
2016
الرقم
752
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفين: 1- اميل يعقوب داود طنوس / رام الله

               2- سمير يعقوب داود طنوس / رام الله

                    وكيلتهما المحامية نورة الخطيب / رام الله

 

المستأنف عليهم: 1- الشركة الوطنية العقارية للاستثمارات المساهمة الخصوصية.

                       2- عوض فريد عوض عواد / رام الله

                           وكيلاهما المحاميان / فهد الشويكي وشداد كنعان / رام الله

                     3- ربحي مصطفى سالم الحجة

                         وكيله المحامي ناصر الدبواني / رام الله

 

 

 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/6/2016 في الطلب رقم 460/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 437/2016 والقاضي بالرجوع عن القرار في الطلب رقم 400/2016.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

1.  اخطأت المحكمة باصدار القرار المستأنف دون التوجيه الى حيثيات وتفاصيل الطلب 400/2016 مع الطلب رقم 385/2016 واخطأت في اعتبار الطلبين هما ذات الشيء.

2.  محكمة الدرجة الاولى فصلت في موضوع الدعوى من خلال الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكلاء المستأنف عليهم لائحة الاستئناف والتمس كل منهم اعتماد مرافعته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفين كانا قد تقدما بتاريخ 24/4/2016 بالطلب رقم 385/2016 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله ضد المستأنف عليهم يطلبان بموجبه اصدار قرار بحضور فريق واحد وعلى صفة الاستعجال بالقاء الحجز التحفظي على كامل قطعة الارض رقم 220 حوض شعب كساب من اراضي البيرة ووقف جميع اعمال البناء المقامة على قطعة الارض موضوع الطلب لحين البت في الدعوى المنوي اقامتها وقرر قاضي الامور المستعجلة في هذا الطلب بتاريخ 27/4/2016 برد الطلب وبعد  ذلك تقدم المستأنفان بتاريخ 28/4/2016 أي بعد يوم واحد من هذا القرار بطلب جديد حمل الرقم 400/2016  لدى قاضي الامور المستعجلة ضد ذات المستدعى ضدهم بذات الاسباب وذات الطلبات بالتطابق وتم نظر الطلب بحضور فريق واحد واصدر قاضي الامور المستعجلة قراره بالطلب الجديد  وذلك باجابة الطلب.

وحيث ان القرار الصادر بالطلب السابق 385/2016 قرار قابل للاستئناف على ذمة الدعوى الاصلية ان قدمت ولا يجوز لمن خسر طلبه امام قاضي الامور المستعجلة ان يتقدم بذات الطلب مرة اخرى لقاضي الامور المستعجلة من اجل الحصول على قرار مختلف صحيح ان قرار قاضي الامور المستعجلة لا يجوز حجية لدى محكمة الموضوع عند نظر النزاع موضوعا  الا ان له حجية  لدى ذات قاضي الامور المستعجلة وان تقديم طلب اخر لدى قاضي الامور المستعجلة لغاية الحصول على قرار مغاير يمس حجة القرار السابق وعليه فان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 400/2016 يمس حجة القرار الصادر .بالطلب رقم 385/2016 وبهذا يكون الطلب 400 والقرار الصادر فيه مخالف للقانون  ولا يجوز تقديمة ولا يملك قاضى الامور المستعجلة اصدار قرار جديد وان ما جاء في القرار المستأنف يتفق مع الاصول والقانون وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد عليه.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/11/2016

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

                                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون