السنة
2016
الرقم
758
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد رفيق زهد
وعضويــــــة القضــــــاة الســـادة: أحمد المعني، طلعت الطويل، طالب البزور، محمد الحاج ياسين منتدباً

الطـاعـــــــــنة: منال عبد الرحمن عبد الحليم مغنم - بالأصالة عن نفسها وبصفتها وصيا ً شرعيا ً عن

                     ابنها القاصر المصاب (وسيم) بموجب حجة وصاية صادرة عن المحكمة الشرعية في

                     يطا رقم 23/165/74 والصادرة بتاريخ 26/05/2100م / يطا

                   وكيلاهما: المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                   وكيلاه: المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 09/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 850/2015 والمتقرر فيه (نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف موضوعا ً لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه، وممن ليس له مصلحة قائمة فيه مع تضمين المستأنفة بصفتها الشخصية الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة).

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالفا ً للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه أو في تأويله وفي الإجراءات.

2- أخطأت محكمة استئناف القدس بإصدار حكمها بعدم قبول الاستئناف موضوعا ً حيث أن هذا القرار لا يستند إلى أي نص قانوني سليم حيث لا يوجد نص قانوني ولا في أي قانون كان بأن القاصر إذا أقيمت الدعوى عنه بالولاية أو بالوصاية وبلغ سن الرشد ولم يتم إحضار وكالة جديدة ترد دعواه حيث لا يوجد أي نص قانوني ولا في أي قانون كان يؤيد محكمة استئناف القدس في قرارها المطعون فيه.

وقد يحصل اتصال الخصومة نتيجة استمرار صفة الممثل السابق للأصول تحت وصف جديد خلاف الوصف الذي كان له وزال عنه كأن يبلغ القاصر سن الرشد فتنقطع الخصومة بزوال صفة الوصي عنه ثم يستمر هذا الوصي في الحضور في الدعوى بموافقة الأصيل ورضائه فتصبح صفته الجديدة هي صفة النائب الاتفاقي "وكيل" بعد أن كان نائبا ً قانونيا ً "وصي" إذ أن هذا التعديل في الصفة مباشرة قد يتم قبل أن تنقطع الخصومة، بأن تتغير صفة ممثل الأصيل من وصي مثلا ً إلى وكيل اتفاقي وعلى الفور فعندئذ لا ينقطع سير الخصومة في الدعوى، لأنها تنقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي في هذه الحالة لم تزل وإنما تغيرت فقط فبعد أن كانت النيابة قانونية أصبحت نيابة اتفاقية.

ولعل للاستئناس بما أوردته أعلاه ما جاء في قرار محكمة النقض المصرية رقم 410 بتاريخ 28/04/1985 حيث جاء فيه "بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا يؤدي إلى انقطاعها، إذ أن استمرار والده في تمثيله يعتبر تمثيلا ً صحيحا ً باعتبار أن نيابته عنه قد أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية".

وجاء أيضا ً في قرار تمييز حقوق رقم 1523/2013 صادر عن محكمة التمييز الأردنية بالهيئة العامة حيث جاء في القرار المذكور وبعد بلوغ أبناء المدعي سن الرشد فلا يملك والدهم المخاصمة نيابة عنهم بصفته ولي أمرهم ما دام ليس هناك موجب قانوني يستدعي ذلك، ولذلك فإن الإجراءات التي تمت بحق كل منهم بعد بلوغهم سن الرشد لدى محكمتي الموضوع تعتبر إجراءات باطلة وكان على محكمة الاستئناف أن تعالج مسألة الخصومة وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها المطعون فيه سابقا ً لأوانه ومستوجبا ً النقض من هذه الناحية والمرفق صورة عن هذا القرار لمحكمة النقض وذلك على سبيل الاستئناس وكذلك القرار الصادر عن محكمة النقض المصرية أيضا ً.

وأيضا ً هذا الموضوع عالجته محكمة النقض حول صحة الوكالة في النقض المدني رقم 656/2007 حيث جاء في القرار (أن عدم صحة الوكالة في حال ثبوت ذلك يعني أن جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الصلح باطلة بما في ذلك الحكم المستأنف في حين يترتب على القرار بعدم قبول الاستئناف تكريس الحكم المستأنف واعتباره حكما ً نهائيا ً) والمرفق صورة عن هذا القرار أيضا ً على سبيل الاستئناس.

طالبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

الـمحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين ولائحة الطعن تحديدا ً نجد أن محكمة استئناف القدس قررت وبتاريخ 09/05/2016 عدم قبول استئناف الطاعنة في هذا الطعن سندا ً لتقديم الاستئناف ممن لا يملك حق تقديمه بعد أن أصبح القاصر بالغا ً الرشد وبالتالي أضحت وصاية والدته وتقديم الاستئناف نيابة عنه غير قائمة على أساس قانوني سليم وأن المطالبات جميعها تعود له وليس لها مصلحة في تقديم الطعن بالاستئناف وقررت عدم قبول الاستئناف.

ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص بأنه يشترط في تقديم طعن أو طلب أو دعوى أن تكون له صفة هي ما للشخص من شأن في تقديم الطعن وإبداء دفاعه عنها ثم يتوجب ثانيا ً أن تكون له مصلحة وإذا انتفت هاتان الصفتان أو واحدة دون بيان الأساس تكون الدعوى غير مقبولة وعليه إثارة ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى أيا ً كانت عليها الدعوى لأن ذلك يدخل في إطار النظام العام.

ولما أن الطاعنة (المدعية) تقدمت بالدعوى المدنية 638/2010 بالأصالة عن نفسها وبصفتها وصيا ً شرعيا ً عن ابنها القاصر المصاب "وسيم" بموجب حجة وصاية صادرة عن المحكمة الشرعية في يطا وتقدمت بالطعن الاستئنافي للمطالبة بالحقوق العائدة للقاصر الذي أصبح بالغا ً لسن الرشد قبل صدور الحكم المستأنف من قبل محكمة الموضوع، الأمر الذي يجعل الاستئناف المقدم من المستأنفة (المدعية) غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة ولذلك قررت رد الاستئناف شكلا ً.

الأمر الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

ولما أن وصاية الطاعنة (المدعية) قد انتهت ببلوغ القاصر سن الرشد وتوكيل محاميه لمتابعة الدعوى بالوكالة عنه ولذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن الاستئناف مقدم من غير ذي صفة يكون موافقا ً للقانون ويكون سبب الطعن غير وارد وحريا ً بعدم القبول.

لـــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

  الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

        ن.ر