دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
المستدعـــــي: زيد نمر " محمد علي" عبد الرازق / طوباس
وكيلاه المحاميان أحمد دواس و/أو امين خراز
المستدعى ضدهم:
1- رئيس بلدية طوباس بالإضافة الى وظيفته / طوباس
2- وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته / رام الله
3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 4/5/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم والذي يحمل اشارة رقم (1/22/636) بتاريخ 6/3/2016 والقاضي برفض طلب المستدعي باسترداد حصص له مستملكه كمرافق عامة من قبل المستدعى ضدهم في القطعة رقم (3) حوض رقم (2) من أراضي طوباس.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
وفي جلسة 26/9/2016 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتهاء موعد الدوام الرسمي .
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فان المحكمة تقرر بالأغلبية رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/9/2016