الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
المستأنف: أسامة غسان صابر نصر / جنين
وكيلاه المحامي محمد جابر فضالي وأمجد سلطان الكرم / جنين
المستأنف عليها: محمد خالد احمد نواهضه / اليامون
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 03/05/2016 والقاضي برد الاعتراض.
يستند الاستئناف في مجمله الى ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وواجب الإلغاء كونه صدر بدون جلسة واستماع للخصومة وجاء ضد وزن البينة وفيه مخالفة جسيمة لأحكام القانون واخطأت في رفض الاعتراض.
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه وعدم حضوره او حضور وكيلا عنه، والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً.
المحكمة
اننا وبالتدقيق نجد ان لائحة الاستئناف وردت لقلم المحكمة دون ان يدفع المستأنف الرسم القانوني وجاءت لائحة الاستئناف خالية من الرسم وحيث انه لا تقبل أي دعوى او طلب او استئناف دون ان يكون قد دفع الرسم عنه حسب الأصول وحيث انه لا يوجد في القانون الخاص قانون نقابة المحامين ما يشير الى قبول الاستئناف بدون رسوم وعليه فأننا نقرر على ضوء ذلك رد الاستئناف شكلاً.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2016
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون