السنة
2016
الرقم
1023
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن ، د. نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

الطـاعـــــــــن:  عماد مصباح محمد العيسة / بيت لحم

               وكيله المحامي: سائد العويوي / الخليل

المطعون ضده: زكي تيسير موسى دوده / حلحول

               وكيله المحامي: حاتم ملحم / الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 04/07/2016 في الاستئناف المدني 339/2016 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن أوراق التبليغ وقعت على خلاف حكم القانون وما كان على المحكمة ان تقرر لا شطب الاستئناف و/ أو اعتباره كأن لم يكن وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ، وبعطف النظر على اجراءات السير في الاستئناف، نجد أن وكيل الطاعن (المستأنف) لم يحضر الجلسة الأولى المعينة لنظر الاستئناف الأمر لذي قررت إزاءه المحكمة وبناء على طلب وكيل المستأنف ضده ، ولتبلغ وكيل المستأنف وعدم حضوره شطب الاستئناف وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير فيه حسب الأصول .

بتاريخ 12/06/2016 تقدم وكيل المستأنف (الطاعن) بطلب لتجديد الاستئناف وتم استيفاء الرسم واجب الدفع وتقرر تعيين جلسة بتاريخ 04/07/2016 وتبلغ الوكلاء .

في الموعد المحدد الموافق 04/07/2016 ، أصدرت المحكمة الحكم محل الطعن والذي جاء على النحو التالي ( لتبلغ وكيل المستأنف موعد هذه الجلسة وعدم حضوره رغم المناداة المتكررة عليه ، وحيث أن الساعة بلغت 12:23 فإننا نقرر وبناءً على طلب وكيل المستأنف عليه ، وعملاً بأحكام القانون شطب هذا الاستئناف، وحيث أن الشطب للمرة الثانية وفي الجلسة الأولى بعد تقديم طلب التجديد فإننا نقرر اعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (300) دينار أتعاب محاماة وافهم في 04/07/2016) .

لم يرتض الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها استهلالاً.

ولما كان الطاعن يطعن بعدم صحة التبليغ الذي تقرر فيه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، ولما كانت ورقة تبليغ جلسة 04/07/2016 - أي الجلسة التي تقرر فيها اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - تنبئ عن أنها وقعت باطلة ، ذلك أنها خلت من اسم مأمور التبليغ و/أو توقيعه و/أو ساعة اجراءات التبليغ وأنها مهرت بتوقيع المحامي د. عثمان التكروري فإنها بذلك تغدو معيبة معتلة وأن عيبها وعلتها انحدرت بها الى درجة البطلان ، ذلك أن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ، بأن خلو ورقة التبليغ من توقيع مأمور التبليغ واسمه يرتب البطلان ، وأن أمراً كهذا يتعلق بالنظام العام ، ولا يسقط أو يزول بحضور المعلن إليه أو عدم تمسكه به ولا بالنزول عنه ، ذلك أن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة الصفة الرسمية .

وبذلك يغدوالحكم المطعون فيه مستوجباً النقض ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما كان على المحكمة بعد أن قررت شطب الاستئناف في الجلسة الأولى المعينة لنظره أن تقرر إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى قبل ان يتقرر اعتبارها كأن لم تكن ، وأن عملها هذا لا يتفق وغاية المشرع من الشطب ومفهوم الشطب بمعناه القانوني ، ذلك أن الشطب يعني استبعاد الدعوى من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها ، ولكن تظل الخصومة قائمة ومنتجة لكافة اثارها ، وان كانت تعتبر في حالة ركود اذا ليس معنى الشطب إلغاء الاستئناف وزوال الاثار القانونية المترتبة عليه ، وإنما استبعاده من جدول القضايا وعدم الفصل فيه مع بقائه بكافة اثاره ،أي أنها (الدعوى) تبقى في ولاية المحكمة.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن أية أحكام أو إجراءات تلت قرار الشطب جاء معيبة معتله لا تولد أثراً ولا تترك تأثيراً . 

لهــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الثانية لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2016