السنة
2016
الرقم
1004
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيـــد عبــد الله غـــــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســــادة : إيمان ناصر الدين ,عدنان الشعيبي, يوسف الصليبي, د.نصار منصور.

 

الطــاعـــــــنة : صبحة يوسف حسين مشعل / حلحول   

               وكيلها : المحامي توفيق قفيشة / الخليل

المطعون ضدهما : 1- زياد عبد الهادي يوسف مشعل / حلحول

                         2- زيدان عبد الهادي يوسف مشعل / حلحول

               وكيلهما : المحامي أحمد أبو ماريا / الخليل

  الإجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/07/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 08/06/2016 في الاستئناف المدني 570/2015 المتضمن إلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 486/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 732/2015 .

المحكمــــــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان الطعن ينصب على القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 486/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 732/2015 فإنه والحالة هذه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى .

لـــــــهذه الأسبــــــاب

                                                 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2016