السنة
2016
الرقم
514
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون 

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري  

المستأنف : وجدي سعيد يونس  الريماوي / رام الله

                          وكيله المحامي محمد ظرف

 

المستأنف ضده :1- احمد ذيب عبد الحليم محمد / رام الله

                     2- اياد عبد الله داوود محمد / رام الله

                         وكيله المحامي فهد الشوبكي

 

الوقائع والاجراءات

القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 670/2012 بتاريخ 31/03/2016 القاضي بالحكم للمستأنف عليهم حسب لائحة الدعوى بأبطال بيع الشقة موضوع الدعوى و تسليمها للمستأنف عليه خالية من الشواغل و الشاغلين و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف ما يلي :-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى باصدار القرار المستأنف على خلاف ما جاء بقرار المحكمة بهيئة سابقة

3.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

4.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم اعتبار الدعوى الحالية قضية مقضية

5.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم اعتبار عقد بيع الشقة عقد صحيح

بالمحاكمة الجارية علنا بعد قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له و طلب وكيل المستأنف عليه اعتبار اللائحة الجوابية و اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

المحكمه

بالتدقيق و المداولة  وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الاستئناف المتعلق بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون فان المحكمة تجد ان هذا السبب لا يصلح سببا للطعن للجهالة التي تعتريه حيث ان المستأنف لم يبين وجه مخالفة الحكم المستأنف للأصول والقانون والصواب الذي يعتقده تقرر الالتفات عن هذا السبب اما بالنسبة للسببين 2+3 من اسباب الاستئناف المتعلق بالنعي على الحكم انه جاء ضد وزن البينة والنعي على محكمة الدرجة الاولى بإصدارها حكما يغاير ما حكمت به هيئة سابقة امام نفس الدرجة فان المحكمة تجد ابتداء انه وبالتدقيق في البينات المقدمة في الدعوى فان المحكمة تجد ان البينة المقدمة من وكيل الجهة المستأنف عيلها الجهة المدعية انحصرت فقط ببينة خطية وهي عبارة عن سند تسجيل الشقة موضوع الدعوى و صورة اتفاقية بيع الشقة و صورة عن قرار محكمة النقض رقم 398/2011 المبرز م/1 وان الجهة المستأنف عليها و جلسة 22/04/2013 و جلسة امام محكمة الدرجة الاولى قد طلبت اعتماد قرار محكمة البداية السابق و قرار محكمة الاستئناف و قرار النقض 398/2011 وحيث تجد المحكمة من خلال اوراق الملف ان الجهة المستأنف عليها قد اقامت الدعوى المدنية الحالية  670/2012 امام محكمة الدرجة الاولى موضوعها ابطال بيع شقة و استرداد شقة وانه بتاريخ 30/05/2013 صدر عن هذه المحكمة الاخيرة حكما يقضي برد الدعوى المذكورة وان المدعي ( المستأنف عليه  في الدعوى الحالية ) لم تقبل بالحكم المذكور فبادر للطعن به بطريق الاستئناف وقد اصدرت محكمة الاستئناف بهيئة سابقة بموجب الاستئناف رقم 481/2013 تاريخ 10/03/2014 حكما يقضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف المذكور والحكم بأبطال بيع الشقة المذكورة فبادر  المستأنف عليه ( المستأنف الحالي ) للطعن بالحكم المذكور بطريق النقض وقد اصدرت  محكمة النقض بتاريخ 09/02/2015 بموجب النقض رقم 378/2014 قرار يقضي بنقض الحكم المذكور وإعادة الاوراق لمصدرها و حيث تجد المحكمة انه بعد صدور قرار محكمة النقض بالنقض رقم 378/2014 المذكور بتاريخ 30/05/2013 لم يعد للقرار  الصادر عن محكمة البداية اية وجود طالما تم ابطاله من محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 481/2013  وطالما ان هذا القرار الاخير لمحكمة الاستئناف تم نقضه واعادة الاوراق الى مصدرها بموجب قرار النقض رقم 378/2014 المذكور حيث ان محكمة الدرجة الاولى تملك بعد ذلك اصدار أي قرار تراه متفقا والاصول والقانون بعد اعادة الأوراق اليها وان امرا كهذا لا يعيب محكمة الدرجة الاولى الذي اصدرته طالما لم يبقى له وجود بعد ابطاله ونقضيه من محاكم اعلى درجة اما القول بان محكمة الدرجة الاولى لا تملك اصدار قرار جديد بعد اصدارها للقرار الاول دون ان تستمع لبينات الطرفين فان ذلك لا يتفق مع الاصول والقانون اذ ان هيئة المحكمة توالي السير بالدعوى وبحكم القانون من النقطة التي وصلت اليها هذا اضافة الى ان الحكم الاول الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى ليس فيه حجية الامر  المقضي به طالما انه تم الطعن به ونقضه اما بخصوص النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة فان المحكمة تجد ان المستأنف لم يتقدم بأية بينة سوى تشبثه بالدفع بان القضية الحالية هي قضية مقضية وحيث تجد المحكمة ان الدعوى التي سبق للمستأنف عليه ان اقامها وتشبث بها المستأنف عليه انها قد اكتسبت حجية الامر  المقضي به  بالنسبة  للدعوى الحالية  هي ان الجهة  للمستأنف عليها كانت قد تقدمت بالدعوى المدنية رقم 226/2009 حقوق بداية رام الله وموضوعها منع معارضة في عقار بخصوص ذات الشقه  وحيث انه قد استقر اجتهاد القضاء على انه لكي  يحوز  الحكم حجية الامر المحكوم به فانه يشترط اتحاد في الموضوع واتحاد  في السبب وان يكون الاتحاد في  الخصوم وان التثبت بقوة الشيء المحكوم به يقتضي ان يكون هناك اتحاد في السبب بالإضافة الى اتحاد الموضوع و الخصوم وحيث وأن السبب القانوني للدعوى هو الفعل الذي تولد عنه الحق المدعى به في الفعل المعتبر في القانون اساسا لاكتساب الحق في المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه في الدعوى وانه لا يعتبر الموضوع متحدا لمجرد تعلق النزاع في الدعويين بشيء واحد بل العبرة بموضوع النزاع ذاته وان  الحكم الصادر في دعوى ملكيه لا يمنع من رفع دعوى وضع  يد بالنسبة لذات العقار والعكس صحيح نشير بذلك الى ما جاء بالعديد من  قرارات محكمة التمييز الاردنية  246/87 و 828/86 تمييز حقوق والى ما جاء  بباب حجية الامر المقضي به للحقوقي احمد  نشات وحيث تجد  المحكمة ان السبب القانوني الذي تستند عليه دعوى منع المعارضة هو الغضب على سبيل المغالبة اما السبب القانوني الذي تستند عليه دعوى ابطال عقد الشقة هو الطعن بقانونية العقد المذكور على انه عقد غير  مشروع قانونا وشتان  بين السببين المذكورين وعليه و لطالما ان الدعوى الاولى ( منع المعارضة ) لا تتحد بالسبب مع الدعوى الثانية ابطال عقد الشقة فلا تعد الدعوى الاولى قضية مقضية للدعوى الاخيرة وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف  بهذا  الصدد يكون غير وارد ونقرر رده

اما بالنسبة للسبب الاخير المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف باعتبار عقد بيع الشقة باطلا وعدم اعتباره صحيحا فان المحكمة تجد انه قد استقر اجتهاد القضاء على انه لا عبرة لأي عقد انصب على مال غير منقول سجل في الموقع الرسمي الا بتسجيله طبقا لأحكام القانون رقم 1996 بشان تملك الطوابق والشقق لا سيما المادة 10 منه ونشير بذلك الى العديد من قرارات النقض و التمييز منها 248/2011 نقض فلسطيني وقرار محكمة التمييز الاردنية 1540/2002 والذي جاء فيه عدم تسجيل المدعي عليها جمعية اسكان و موظفي مؤسسة عالية  الشقة باسم المدعي الذي دفع ثمنها للجمعية يجعل من العقد باطلا و عيله فان ما ينعاه المستأنف بهذا الصدد يكون واقع في غير محله نقرر رده

لذلك

وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية و التجارية نقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا   باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  24/ 10/ 2016