السنة
2016
الرقم
504
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر   

 

المســـــــــــــــــــــتأنفان

:

1. حسن محمد احمد محمود اللحام / صوريف / الخليل 2. محمود محمد احمد محمود اللحام / صوريف / وسط البلد

وكلاؤهما المحامون

:

توفيق قفيشة و احمد البدوي و عمار الفاخوري / الخليل

المستأنفة انضمامياً

:

عزيه محمد احمد محمود اللحام / صوريف / قرية اللحام

 

المستأنف عليه 

:

معزوزة احمد محمود اللحام المعروفة بعد الزواج باسم معزوزة احمد محمود ابو خضير من صوريف بصفتها الشخصية و/أو بالاضافة الى تركة مورثها والدها المرحوم احمد محمود اللحام

 

وكلاؤها المحاميان

:

محمود البو و فضل احدوش / الخليل







 

 

القرار المستأنف        : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بحضور فريق واحد بتاريخ 22/5/2016 بالطلب رقم 190/2016 و المتضمن وقف المستدعي ضدهم عن اعمال الحفر و البناء في قطعة الارض المسماه الصوانة في صوريف و التي تحمل رقم 2071 حوض 2 و ايقاف التسجيل المجدد و ايقاف البيع و تغيير معالم الحدود لاقامة ابنية و تراخيص بناء في جميع قطع الاراضي موضوع الدعوى

 

 

 

اسباب الاستئناف

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وقف تسجيل الاراضي تسجيل جديد و /أو تسجيل مجدد و ايقاف تسجيل الارض و البيع و تغيير معالم الحدود و اقامة ابنية و تراخيص بناء و حفر في جميع قطع الاراضي موضوع الطلب

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وقف المستدعي ضدهم عن اعمال الحفر و البناء في قطعة الارض

3. ان البينة المقدمة لا يمكن لها ان تفضي الى القرار المستأنف و هي بينات واهية و ضعيفة و غير كافية

4. ان محكمة الدرجة الاولى دخلت في اصل الحق عندما سألت عن حقوق المستدعي ضدها

يلتمس المستأنفون قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم و من ثم موضوعاً و الغاء القرار المستأنف و شل كافة اثاره و اعتباره كأن لم يكن و تضمين المستأنف ضدها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 19/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف و ترافع وكيل السمتأنف ضدها ملتمساً رد الاستئناف و في هذا اليوم و لتوقيع المسودة من الهيئة التي استمعت الى المرافعات الختامية تم تلاوة الحكم عملاً بالمادة 169 من الاصول

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و المتضمن وقف التسجيل المجدد و البيوعات و اقامة الابنية كون ان القانون رسم طريق للتسجيل المجدد اما البيوع فان المستأنف عليها في شهادتها لا تعرف اذا كان المستدعين ببيعوا الاراضي ام لا . انه من خلال طلبات المستدعية بالطلب نجد المحكمة انها لم تطلب باي امر بخصوص التسجيل المجدد و عليه فان حكم المحكمة يكون و الحالة هذه خارج طلبات المستدعية "المستأنف ضدها" اما بخصوص وقف البيوعات فبالرجوع الى شهادة المستدعية و التي جاء بها ان المستدعي ضدهم لا اعرف اذا كانوا يبيعوا الاراضي و لكن باعوا ثلاث مرات و لم يعطوني اي شيء من التي كانوا يبيعوها و عليه فتكون شهادة المستدعية قائمة على الشك و ليس على اليقين و لما تقدم فان قرار محكمة الموضوع  في وزن البينة بهذا الخصوص يكون غير وارد و عليه فيكون هذا السبب وارد و بالرجوع الى السبب الثاني و هو ان المستدعي ضدهم يقومون بالبناء حماموت ان شهادة المستدعية لم تحدد اي قطعة يقومون باعمال البناء عليها و عليه فان الشهادة جاءت بشكل عام ان الشاهد عبد السلام عبد الحميد ابو خضير و الذي جاء في شهادته بان المستدعي ضدهم يقومون بالبناء على قطعة الارض الصوانة ان هذا الوصوف غير دقيق اذا انه لم يحدد من اي وقت يقوم المستدعي ضدهم باعمال البناء بل جاءت شهادته بشكل عام على قطع الاراضي و عليه يكون هذا السبب وارد و بالرجوع الى السبب الثالث فاننا قمنا بمعالجته عندما تم رد الدعوى على السببين الاول و الثاني و بالرجوع الى السبب الرابع كون ان المحكمة دخلت في اصل الحق و ذلك بسؤال المستدعية هل اخذت حقها ام لا ان هذا لا يعني دخول في اصل الحق بل ان هذا السؤال غير منتج في الطلب و عليه فانه يكون غير وارد   

لذلك

و حيث ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف لما بيناه سابقاً و لذلك فاننا و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاًو بالغاء القرار المستأنف على ان يتحمل الطرف الخاسر بالنتيجة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليها و أفهم في 31/10/2016