السنة
2016
الرقم
546
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السـيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: طلعت الطويل ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، أسامة الكيلاني .

 

الطــاعـــــــــن : رزق محمد عبد الفتاح عيايدة من الشيوخ / قفان خميس    

              وكليه المحامي : حمزة عوض / الخليل

المطعون ضده : فؤاد عبد القادر حماد أبو عواد / مخيم الفوار/ بالقرب من الجامع الكبير

               وكيله المحامي : الأستاذ محمد نصار / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقـدم الطـاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 10/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 307/2015 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها وبأن محكمة الاستئناف لم تعالج مسألة ترخيص المركبة .

2- أخطأت المحكمة بعدم معالجة موضوع تصرف المطعون ضده بالمركبة .

3- ان البينة المقدمة من الطاعن كافية للحكم له بالمبلغ .

4- أن جميع وقائع الدعوى تم اثباتها أمام محكمة أول درجة .

5- أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان ويشوبه القصور في التعليل والتسبيب .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 04/05/2016.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي رزق محمد عبد الفتاح عيايدة كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى ذات الرقم 242/2012 في مواجهة المدعى عليه فؤاد عبد القادر حماد أبو عواد لاسترداد مبلغ (37000) شيكل .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت محكمة صلح دورا النظر في الدعوى وجرى احالة الأوراق الى محكمة صلح يطا حسب الاختصاص لنشوء تلك المحكمة وبعد متابعة النظر في الدعوى واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة صلح يطا حكمها رقم 150/2014 بتاريخ 23/06/2015 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في رقم 307/2015 بتاريخ 28/02/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعي فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 10/04/2016 .

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على ذكرها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب إليه الفقه والإجتهاد .

وعليه وبالرجوع الى هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن الماثل فإن عضو الهيئة القاضي السيد جهاد شراونة كان قد نظر الدعوى في مرحلة أول درجة حيث سار بالدعوى من النقطة التي وصلت الهيئة السابقة طبقاً لوقائع الجلسة المنعقدة في 30/12/2014 وبذات الوقت عمد الى شطب الدعوى .

ولما كانت الإجراءات السابقة المعتمدة من قبل القاضي المذكور شاملة لتلاوة اللوائح والاعتراض على البينات وإبراز مستندات خطية وسماع أقوال الشهود .

الأمر الذي يعني أنه (اي القاضي المذكور) ظهر في الدعوى ظهوراً يمنعه من نظرها في مرحلة الطعن الإستئنافي طبقاً لأحكام المادة 141/1/و التي تنص على انه :

1- يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب منه أحد الخصوم اذا توافرت إحدى الحالات التالية :-

أ‌-   ......الخ

ب‌- ......الخ

ج‌- ......الخ

د‌-  ......الخ

    هـ- ….الخ

     و- إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً .

وحيث أن هذه الفقرة اتت بنص أمر ورتبت على مخالفة هذه القاعدة الإجرائية البطلان القانوني طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة ذاتها التي تنص على أنه (يقع باطلاً كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات المتقدمة) .

          هذا وبالوصول الى ان مشاركة القاضي السيد جهاد شراونة في الهيئة التي نظرت الطعن الاستئنافي مخالفة للأصول وباطلة .

          وحيث أن هذه المشاركة الباطلة ينسحب سلباً على تشكيل الهيئة المخالف للقانون .

          الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان طبقاً للمفهوم السالف بيانه .

         

لــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض بالأغلبية نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني .

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/11/2016

 

 

قرار مخالفة معطى من

القاضي السيد أسامة الكيلاني

 

          أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه لأن القرار الصادر من القاضي جهاد شراونة بالسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها بتاريخ 30/12/2014 فإن ذلك لا يعني نسبة الإجراءات السابقة إليه وبالتالي فإن السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها لا يشكل تعبيراً عن رأي القاضي جهاد شراونة في موضوع الدعوى كما أن قراره بذات التاريخ بشطب الدعوى هو الاخر لا يشكل مانعا ً له من المشاركة في هيئة الاستئناف التي أصدرت الحكم الطعين لأن قرار الشطب ما هو إلا جزاء إجرائي جراء تخلف الطاعن عن حضور جلسة المحاكمة وهو لا يعني أن القاضي جهاد قد فصل في ذلك بمسألة جوهرية ترتب عليه ابداء رأيه في موضوع الدعوى وبالتالي فإن قراره سواء بالسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها أو قراره بشطب الدعوى لا يشكلان حائلاً قانونياً يمنعه من المشاركة في هيئة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين .

 

تحريراً في 09/11/2016                                                                القاضي المخالف

                                                                                                    أسامة الكيلاني