السنة
2018
الرقم
172
تاريخ الفصل
29 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

   المستأنف:   عيسى سعيد عبد الغني المصري / رام الله

                    وكيلاه المحاميان مهند الكببجي و/أو محمد سليم عواد / نابلس 

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما : 1) راتب محمد عبد العزيز سليم / نابلس

                               2) محمود راتب محمود سليم / نابلس

                     وكيلهما المحامي علي البكار / نابلس

                            

الوقائع والإجراءات

    تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 07/02/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 356/2017 تاريخ 28/01/2018 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

           

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1.    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل.

2.  موضوع الطلب المستأنف هو تعيين محكم ، اذا كان على قاضي محكمة الدرجة الاولى التحقق من شروط التحكيم.

3.  تجاوز القاضي حدود اختصاصه القانوني المحدد في المادة 11/2 من قانون التحكيم.

4.  كما أخطأ القاضي في تطبيق احكام المادة 5/5 من قانون التحكيم.

5.  أخطأ القاضي في تشخيص موضوع الطلب المستأنف.

بالنتيجة التمس وكيلا المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإصدار القرار بتعيين محكم وفق الأصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

 

   بالمحاكمة الجارية 20/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيلة المستأنف عليهما المنابة ، وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم.

بجلسة 29/03/2018 تم اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا ً.

 

   المحكمة

  بالتدقيق وبعد المداولة ،  برجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد انها تتمحور في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق أحكام قانون التحكيم على وقائع الطلب المستأنف.

اذ بالرجوع إلى واقع لائحة الطلب وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي أدت إلى صدور القرار المستأنف ، نجد أن المستدعي المستأنف تقدم بطلب تعيين مُحكم  لمحكمة الدرجة الاولى على أساس من القول أن هناك اتفاقية بيع عقار ، وفي حال عدم قدرة المستدعي ( وهو المستأنف البائع في الاتفاقية محل الابراز ط /1 ) ، من تسجيل المباع على اسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي بنابلس وعدم انهاء الخلاف والنزاع على الملكية لقطعة الأرض محل المبرز ط/1 ، فعلى المستدعي اثبات ذلك كتابيا ً بأوراق رسمية ومستندات رسمية صادرة عن محكمة مختصة أو دوائر حكومية ذات اختصاص للفريق الثاني ( المستأنف ضدها ) بحيث يصبح القرار للفريق الثاني ( المستدعى ضدها ) إما بمطالبة الفريق الأول ( المستدعي ) بالمبالغ التي تم دفعها للفريق الثاني أو الاتفاق على اجراء التنازل بالدفع الموجود وعلى ان يلتزم الفريق الثاني بدفع باقي ثمن قطعة الأرض موضوع الاتفاقية، كما وأنه في حال وقوع خلاف على بنود هذه الاتفاقية تحال للتحكيم والى القانون المعمول به في قانون التحكيم لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبما أن محور الخلاف ما بين المستأنف والمستأنف عليهما يدور في فلك عدم التزام المستدعي المستأنف بتقديم اية أوراق أو مستندات صادرة عن جهة ذات صلاحية واختصاص وأن المستدعي لم يقم بأي إجراء وفق ما ورد في البندين 8 و 9 من المبرز ط/1 وفق صريح ما ورد في اللائحة الجوابية ، فإنه حكما ً يتضح لمحكمتنا أن هناك خلاف ما بين طرفي الطلب المستأنف حول أمرين ، الاول : عدم قيام المستدعي بتقديم اية أوراق أو مستندات صادرة عن جهة ذات اختصاص ،والثاني : لا أحقية للمستدعي بفسخ الاتفاقية المبرز ط/1.

وبما أن الخلاف هذا محدد بمحله من خلال الاتجاه للتحكيم وفق صراحة البند 9 من المبرز ط/1 والذي قضى بأنه في حالة وقوع أي خلاف فإن بنود هذه الاتفاقية تحال للتحكيم....

وبما أن شرط التحكيم واضح المعالم ومحدد الهدف وفق صراحة النص 5/5 من قانون التحكيم ، فإن محكمة الدرجة الاولى لا تملك الدخول في أساس وحيثيات المبرز ط/1 والتدخل في نتائجه بصورة تؤدي إلى التدخل في إرادة طرفي الطلب المستأنف وعدم احترامها من حيث التوجه للتحكيم ، بل لا تملك محكمة الدرجة الاولى التعرض لبنود الاتفاقية محل المبرز ط/1 وفق النهج الذي تبنته والدخول في حكم قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، لأن في هذا التدخل الحكم على نتائح استباقية وإعلاقه  امام طرفي النزاع بإحالة الخلاف بينهما للتحكيم ، مما يشكل تدخلا ً في ارداتهما  بشكل يخرج عن مبدأ سلطان الارادة ، بل محكمة الدرجة الاولى فصلت في نزاع غير قائم عندما قررت رد الدعوى ، علما ً أن موضوع الطلب هو تعين محكم وفق احكام المادة 11 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 ، اذ كان على محكمة الدرجة الاولى التحقق من شرط صحة الشرط الثامن من بند 8 من المبزر ط/1 ، وبما أن البينة المقدمة في الملف المستأنف وهي ذاتها المرافعة مع لائحة الطلب اثبت ان المستدعي ضدهما تبلغا ما يفيد بوجود مستندات رسمية صادرة عن محكمة مختصة بعدم تسجيل قطعة الأرض محل المبرز ط/1  باسمه لدى الموقع الرسمي ، فإنه لا مجال لقاضي محكمة الدرجة الاولى الا اجابة طلبه بتعيين محكم.

وبما أن هذا التعيين له شروط وأحكام وقابل لالغاء المهمة وفق صريح المواد 15 وما بعدها ، فإنه في الواقعة المذكورة أعلاه تؤدي إلى قبول الاستئناف موضوعا وبالتالي اعادة الملف لمرجعه لاصدار قرار بتعيين مُحكم باعتبار محكمة الدرجة الاولى صاحبة الاختصاص وفق صريح أحكام قانون التحكيم.                                                                                                                             

لـــــــــــــــذلك

 واستنادا ً لما تم وتفصيله تبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وبالتالي اعادة الملف لمرجعه بتعيين مُحكم على أساس أنها صاحبة الاختصاص بمقتضى المادة 11 من قانون التحكيم الساري.

                          حكما صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 29/03/2018.

 

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

                                                       نور البرغوثي                                                                    القاضي فواز عطية