السنة
2016
الرقم
772
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف: محمد عبد الرحمن صالح طحاينة/ السيلة الحارثية

         وكيله المحامي: محمد أبو علون و/أو رائد عبيدي و/أو احمد سلامة / جنين

المستأنف عليه: عدنان محمود عبد الوهاب طحاينة / السيلة الحارثية

                  وكيلاه المحاميان: موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

الوقائع والإجراءات

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى المدنية رقم 190/2015 الصادر بتاريخ 25/05/2016 والقاضي بتملكيك المدعي حصص المدعى عليه في قطع الأراضي موضوع عقد البيع رقم 2850/2014 وعقد البيع رقم 1950/2014 المنظمين لدى دائرة تسجيل الأراضي في جنين لقاء مبلغ وقدره 153136 دينار للمدعي وتسجيل حصص المدعى عليه التي الت له شراء بموجب عقدي البيع المشار اليهما باسم المدعي على ان يقوم المدعي بدفع فرق الثمن بين ما تم ايداعه والبالغ 50 الف دينار والمبلغ الواجب دفعه والبالغ 153136 دينار اردني خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية تحت طائلة سقوط حقه في تنفيذ الحكم دون الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن: -

1- القرار المستأنف واجب الفسخ كونه غير معلل تعليلا سليما يتفق مع احكام القانون.

2- جانبت محكمة الدرجة الأولى الصواب حيث انها لم تسمح للجهة المدعية بمناقشة الخبير حول تقريره ولم تتيقن بان الخبير عاين العقار ووقف على رقبة العقار.

3- جانبت محكمة الدرجة الأولى الصواب في قرارها عندما قسمت الأراضي قسم منها تم تمليكه بالشفعة والقسم الاخر بالأولوية لمجرد احضار كتاب من بلدية سيلة الظهر بان بعض القطع داخل حدود البلدية

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والغائه واجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن الميعاد وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل الجهة المستأنف عليها وترافع الوكلاء تباعا حسب الاصول.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف من جهة القول بان المحكمة المختصة بتقدير الثمن الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لغايات دعوى الاولوية هي محكمة الصلح باعتبار الدعوى اقيمت امامها في حينه فانه قول غير وارد لان مصلحة المدعي بالطعن غير قائمة لانه هو من قام بإيداع الثمن المسمى وهو الثمن المقدر من قبل رئيس محكمة البداية.

 

 كما ان تحقق الغاية من الطلب و هو ايداع الثمن في صندوق المحكمة باعتباره شرطا لقبول دعوى الاولية يجعل من القول بالبطلان قولا غير وارد و حريا بالرد.

 

 اما من جهة أخرى فان القول باختصاص القاضي الذي ينظر الدعوى في تقدير القيمة الواجبة الإيداع يعتبر قولا في غير محله لان الدعوى لا تكون قد رفعت عند التقدير.

 

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف فانه غير وارد لان المدعي وان كان طلب مناقشة الخبير الا انه لم يتمسك في ذلك ولم يبين موضع  مناقشة الخبير إضافة الى انه تمسك بتقرير الخبير وطلب ابرازه.

كما ان تقرير الخبير يشير الى انه وقف على رقبة العقار الامر الذي يعتبر كافيا للتحقق من انتقاله باعتباره خبيرا محلفا لا يشترط مناقشته الا فيما يلتبس فهمه من تقريره.

 

و بالتالي و بما ان التقرير جاء واضحا مفصلا محمولا على اسبابه متفقا و الاصول فان الاستماع اليه يعتبر غاية في ذاته و هو امر لا يتفق و القانون.

 

اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف من جهة القول بخطا المحكمة عندما قررت تمليك جزء منها بالشفعة و تمليك الجزء الاخر بالاولوية لمجرد احضار كتاب من البلدية يشير الى ان بعض القطع تقع داخل حدود البلدية و يقع البعض الاخر خارج حدود البلدية و صولا الى القول بان سند التسجيل هو من يحدد الاولوية او الشفعة .

 

فان القول المذكوريعتبر قولا في غير محله لان العبرة لواقع الحال وليس لما ورد في سند التسجيل.

و في هذا الصدد تشير المحكمة الى ان وصف الارض على انها ميري او ملك انما ينصرف الى الى تاريخ اجراء التسوية ما لم يتم تغيير الوصف بطلب خاص.

 

و بما ان دخول الارض حدود البلدية يعتبر امرا لاحقا و متغيرا قد يحث في اي وقت فان العبرة في تحديد نوع الارض و فيما اذا كانت ميري ام ملك يكون لما يتم اثباته من خلال اعمال الخبرة.

 

و بما ان مشروحات البلدية  تشير الى وجود قطعتين ضمن المخطط الهيكلي الامر الذي اكده تقرير   الخبير فان التمليك بالشفعة بخصوص القطعتين الواردتين ضمن حدود البلدية  يعتبر متفقا والاصول.

 

لــــــذلك

و بما ان ايا من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستانف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2016

       القاضي                            القاضي                            القاضي رائد عصفور

                                                                                       رئيس الهيئة