السنة
2016
الرقم
886
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المستأنفة في الاستئناف رقم 886/2016 وهي المستأنف عليه في الاستئناف رقم 890/2016 :

شركة التأمين الوطنية م.م / رام الله .

وكيلها المحامي ايمن خنفر / نابلس .

المستأنف عليه في الاستئناف رقم 886/2016 وهو المستأنف في الاستئناف رقم 890/2016 :

سائد سعيد نجيب دغلس / نابلس .

وكيلته المحامية شروق هنداوي / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت شركة التأمين الوطنية بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 18/7/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 690/2013 تاريخ 22/6/2016 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 55923 شيقل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف رقم 886/2016 بما يلي :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة من حيث اعتماد نسبة العجز كأساس للتعويض حيث صرح الطبيب بانه لا يستطيع ان يجزم ان نسبة العجز نتيجة الحادث لان الانزلاق الغضروفي شائع بين الناس .

2.  القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة حيث ثبت ان المدعي تقاضى جميع رواتبه غير منقوصة من تاريخ وقوع الحادث حتى صدور القرار .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باحتساب التعويض اذا كان عليها ان تحكم بدل فقدان الدخل من تاريخ صدور القرار حتى وصول المدعي سن الستين وليس من تاريخ الحادث مع تمسك الجهة المدعى عليها ان المدعي لم يتأثر راتبه .

وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليها قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية في هذا الاستئناف .

بتاريخ 19/7/2016 تقدم المدعي بواسطة وكيلته بلائحة استئناف لقلم محكمتنا للطعن بالقرار الموصوف اعلاه اذ تتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف الذي سجل تحت رقم 890/2016 بما يلي :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتماد مبلغ 1700 شيقل لغايات احتساب التعويض بينما كان يتقاضى راتب شهري 2703 بموجب المبرز س/2 .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باحتساب تعويض المدعي لسن 60 سنة وكان يجب احتسابها حتى سن 65 سنة .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الزام المدعى عليها بمبلغ عشرة آلاف شيقل بداعي عدم دفع الرسم اذ كان عليها ان تقرر بدفع فرق الرسم لأنه دفع مبلغ 5 دنانير وهو جزء من الرسم .

وبالنتيجة التمست وكيلة المدعي قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولم تتقدم المدعى عليها في الاستئناف رقم 890/2016 بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 27/10/2016 تقرر قبول الاستئناف 890/2016 شكلا ، وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليها المنابة وتم ضم الاستئناف رقم 890/2016 الى 886/2016 لوحدة السبب والموضوع .

وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 27/10/2016 في الاستئناف رقم 886/2016 تقرر قبوله شكلا وكرر وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف فيما انكرتها وكيلة المستأنف عليه المنابة وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف رقم 890/2016 حيث ورد في السبب الاول منه ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في اعتمادها دخل المدعي بمبلغ 1700 شيقل لغايات احتساب التعويض وانما بموجب المبرز س/2 كان الاجر الذي يتقاضاه 2703 شيقل ، اذ بالرجوع للمبرز س/2 فهو قسيمة راتب لشهر 1/1/2016 ، وبالنظر الى تاريخ الحادث فهو 7/7/2012 وفق صريح ملخص حادث طرق مع جرحى الصادر عن المديرية العامة للشرطة ، ورغم ان من المبرزات في الدعوى المستأنفة قسيمة راتب عن شهر آذار من عام 2013 والتي تفيد ان صافي الراتب للمدعي المصاب الذي دخل ذمته هو 2367.16 شيقل ، فانه يتعين عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبأن يؤخذ بعين الاعتبار الا يزيد على مثلي معدل الاجر في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب (م 155) ، بحيث يستفاد من هذه المادة ان عند احتساب التعويض على فقدان الدخل المستقبلي يقتضي الاخذ بعين الاعتبار معدل الاجور لآخر نشرة او الراتب الذي يتقاضاه من رب العمل ، وبما ان المبرز س/2 الصادر عن الادارة المالية المركزية للأمن العام وهو قسيمة راتب عن شهر 1/1/2016 وهو آخر راتب عشية اصدار القرار المستأنف الواجب اعتماده على اساس ما دخل بذمة المدعي المصاب أي صافي الراتب بعد اجراء الخصومات القانونية المفصلة في المبرز س/2 ، وبما ان صافي الراتب الخاص بالمدعي هو 2665.47 شيقل فان محكمة الدرجة الاولى اعتمادها على الراتب الاساسي الوارد في المبرز س/2 على اساس 1700 يشوبه فساد في الاستدلال ، سيما وان المبلغ الصافي الذي دخل ذمة المدعي المصاب هو 2665.47 ، لان مجموع المبالغ التي تترتب للمدعي نتيجة عمله تبلغ 3043.55 فيخصم منها الاستقطاعات الواردة في المبرز س/2 ، فيبقى الصافي للمدعي مبلغ 2665.47 شيقل مما يتعين اجراء الحسابات على النحو الآتي من تاريخ وقوع الحادث حتى صدور القرار المستأنف دون رسملة :

7/7/2012 حتى 22/6/2016

48 شهر × 2665.47 × 10 % = 12794.25 شيقل

مع رسملة بدل دفع فوري 312 شهر يخصم منها 48 شهر التي لم يتم رسملتها حيث وقت وقوع الحاث كان عمر المدعي 34 وحتى بلوغه سن 60 يبقى 26 سنة 26 × 12 = 312 - 48 = 264 شهر ، مع رسملة يصبح 146.39 شهر 1466.39 × 2265.47 × 10 % = 39019.81 شيقل

المجموع = 51814 شيقل .

وبما ان هذا البند كذلك محل طعن من قبل الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 886/2016 ، فان اعادة الاحتساب يجعل من حكم محكمة الدرجة الاولى محلا للتعديل على النحو الوارد اعلاه ، الامر الذي يجعل من البند الثالث من الاستئناف 886/2016 قابلا لتعديل القرار المستأنف لعلتين الاولى علة الخطأ في اعتماد المبلغ الواجب اجراء الحساب عليه وفق ما تم بيانه اعلاه ، مما يجعل كذلك البند الاول من اسباب الاستئناف رقم 690/2016 قابلا لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل ، والعلة الثانية الخطأ في اجراء الحساب حيث محكمة الدرجة الاولى لم تقم بإجراء الحسابين الرسملة ودون الرسملة ، وبالتالي القرار المستأنف محل للتعديل ليصبح الحكم بدل فقدان دخل مستقبلي 51814 شيقل فقط .

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 890/2016 والذي عاب على القرار المستأنف بعدم الحكم بمبلغ عشرة آلاف شيقل لعدم دفع الرسم ، نجد ان المدعي قد دفع ابتداء مبلغ 5 دنانير رسم وفق ما هو متعارف في قانون رسوم دعاوى الحكومة بدل المطالبات في دعاوى حوادث الطرق وبما ان مبلغ المطالبة بعشرة آلاف شيقل هو رسم حادث وفق ما ذكرته المدعى عليها في لائحتها الجوابية ، وبما ان المبلغ مقبوض بموجب سند قبض بتاريخ 11/7/2012 وهو رسم مسترد رقم 77/2012 وفق صريح سند القبض والذي ورد فيه كذلك عبارة استلام الشركة لرسم الحادث لا يعني اعترافا بالمسؤولية ، وبما ان المسؤولية ثابتة عليها ، فانه يتعين اعادة المبلغ للمدعي لأنه ناتج عن الحادث محل الوصف في لائحة الدعوى ومحل الوصف في تقرير ملخص حوادث الطرق آنف الذكر ، الامر الذي كان على محكمة الدرجة الحكم بهذا المبلغ ، مما نقرر الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور في سند القبض وبالتالي هذا السبب يرد على القرار المستأنف بالتعديل كذلك .

اما بخصوص اسباب الاستئناف رقم 889/2016 المقدم من المدعى عليها حيث عاب السبب الاول على القرار المستأنف بان القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة من حيث عدم جزم الطبيب الذي ادى شهادته امام محكمة الدرجة الاولى بان نسبة العجز كانت بسبب الحادث ام لا ، نجد وبعد اطلاعنا على شهادة الطبيب محمد الحسن على الصفحتين 17 و 18 من الضبط فقد اكد على ص 17 ان الانزلاق الغضروفي اسبابه متعددة منها الاصابات التي مر عليها الزمان وهشاشة العظام وفي حالة المريض المصاب استبعد هشاشة العظام ومرور الزمن لان المدعي شاب عمره 33 سنة ، وصحيح انه لم يستطع جزم بان نسبة العجز كانت نتيجة الحادث لكن اكد ان سبب الانزلاق الغضروفي المرتبط بالعمر لا يستطيع تحديده لانه مستبعد جدا بسبب عمر المصاب ص18 ، وبالتالي ولعدم تقديم بينة طبية من المدعى عليها تنفي الانزلاق الغضروفي نتيجة للحادث ، فان الاعتماد على التقرير الطبي في تحديد نسبة العجز له اصل ثابت في تقرير اللجنة الطبية العليا المؤرخ في 6/5/2015 ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 886/2016 والذي عاب على القرار المستأنف بان البينة المقدمة اثبتت عدم انقطاع راتب المدعي وانه كان يتقاضى راتبه غير منقوص ، فهو امر غير مختلف عليه بين طرفي النزاع ، ورغم ان هذا السبب غير واضح ، لكن الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي وفق ما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي بدل نسبة العجز الذي افقد العضو فاعليته من اداء مهمته بصورة سليمة وصحيحة 100 % ، وبما ان التقرير الطبي آنف الوصف اشار الى ان الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري افقد من فاعليته بسنبة 10 % ، فان التعويض ينصب على هذا العضو الذي فقد فاعليته بالنسبة المذكور على اساس جبر الضرر وليس اصلاحه ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف في كيفية احتساب التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي ، اذ كان يجب ان يتم احتسابه من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى وصول المدعي سن الستين ، نجد اننا سبق وان بيناه اعلاه عن آلية احتساب التعويض بصورتين الاولى برسملة والثانية دون رسملة ، وهذا السبب محل طعن من قبل المدعي كذلك ، وتحاشيا للتكرار سبق وان قامت محكمتنا بإجراء الحساب السليم مما يجعل من هذا السبب محلا للتعديل بالمبلغ المذكور اعلاه بواقع 51814 شيقل فقط .

وعليه فان مجموع ما يستحقه المدعي من المدعى عليه :

1.  بدل فقدان دخل مستقبلي بواقع 51814 شيقل .

2.  بدل عشرة آلاف شيقل بدل قيمة سند القبض .

3.  500 دينار اردني بدل الم ومعاناة .

4.  2473 شيقل بدل مصاريف طبية وعلاجات .

المجموع = 63287 شيقل + 500 دينار اردني .

                                                         لكل ما ذكر

وحيث ان في بعض اسباب الاستئنافين رقمي 890/2016 و 886/2016 ما يؤدي لقبولهما موضوعا ، فاننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الحكم على المدعى عليها شركة التأمين الوطنية بمبلغ ثلاثة وستون الف ومئتان وسبعة وثمانون شيقل (63287) وخمسمائة دينار وتضمينها الرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به والمصاريف التي تكبدها المدعي اثناء المحاكمة وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 29/11/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط