السنة
2016
الرقم
1017
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

                  وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه

المستانف : معمر جودت محمود عمريه /عجة

وكيلته المحامية مرام معالي - جنين

المستأنف عليه : امجد رسلان سعيد شحادة / عجة

وكيله المحامي مصطفى حمارشة / جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 23/6/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 410/2012 و القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 26444شيكل للمدعي مع تضمينيه الرسوم  و المصاريف ومائة  دينار اتعاب المحاماه .

يستند الاستئناف للاسباب التالية :-

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا كافة شرائطة الشكلية التمس قبوله شكلا

2.  القرار واجب الرد كونه غير معلل ولا يستند الى اساس قانوني وواقعي حيث وقع مخالفا للقانون فيما تعلق بصحة الاجراءات

3.  اخطا سعادة قاضي محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون على وقائع الدعوى حيث استند في قراره على بينات المدعي من شهود وانفرد في تاصيل الحكم وتسبيبة بالاستناد عليها دون ان يقوم بوزن البينة

4.  ان المستانف علم بالحكم من خلال الاخطار التنفيذي وبذلك ايضا بطلان وتجاوز لنص المادة 180من قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ والتي اشترطت لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم .

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 27/11/2016 التمس وكيل الجهة قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتوريده لقلم محكمة الاستئناف خارج المده القانونية وبذلك ختمت الاجراءات

المحكمة

  بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل فإننا نجد أن المستأنف قد تقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 19/10/2016  ، بينما نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 23/6/ 2016 ، ونجد ان المستانف و بواسطة وكيله تقدم بلائحة جوابية و حضر معظم الجلسات امام محكمة اول درجة ،  وحيث أن ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف لمن تقدم بلائحة جوابية او مذكره بدفاعه او حضر جلسات المحاكمة  وفقا  لمفهوم  المادة 193 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ  وبما أن الحكم المستأنف بحالتنا هذه صدر بحضور المستأنف  بتاريخ 23/6/2016   فان ميعاد الطعن يبدأ في اليوم التالي لصدوره وبذلك فان  الميعاد يبدأ من يوم24 /6/ 2016  وينتهي بنهاية يوم 24/7/2016 أي في نهاية اول يوم عمل بعد عطلة السبت  وطالما أن لائحة الاستئناف قدمت للمحكمة  بتاريخ19/10/2016  فانه يكون بذلك مقدم خارج المدة القانونية.

لــذلـــك

 ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا  لتقديمه بعد فوات المدة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب محاماه  .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في27/11/2016

 

القاضي                                              القاضي                              رئيس الهيئة