السنة
2016
الرقم
929
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

              وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستانف : مجدي محمود عبد الرحمن الديك

وكيلها المحامي  شكري العابودي

 

المستأنف عليهما : 1-  شركه المشرق للتامين

                             وكيلها المحامي الاستاذ داوود مسعد

                      2-  شركه تك بلاست للصناعات الهندسيه والتجاره العامه

                               وكيلها المحامي رمزي ابو العظام

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم 194 \2004    بتاريخ 29/ 6/2016  والقاضي برد  الدعوى مع تضمين  المدعي الرسوم والمصاريف وثلاثمائه دينار اتعاب محاماه لصالح عليها الاولى

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

 

· القرار معيب بعيب الفساد في الاستدلال وفي تقدير الادلة

· القرار معيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب حيث طرحت البينه الشخصيه جانبا ولم تعالجها و لم تعالج المبرز م\9  الكتاب الصادر عن مفتش العمل ، وان البينة ساطعة  تتمثل في عرض مسؤول قسم الحوادث مخالصه على المدعي

· ان محكمه الدرجه الاولى ليست مخيرة في وزن البينه دون رقابه عليها وهو ما لم يحصل عندما لم تعالج المحكمه المبرز م ع\ 5 وهي افاده صاحب الشركه التي يذكر فيها الحادث ويذكر ان المدعي  عمل لديه

· القرار مخالف للقانون تاويلا وتفسيرا فهو لم يعالج كافه البينات المقدمه ومنها المرفق رقم 10 المرفق مع اللائحه الجوابيه والذي تطلب فيه الشركه صاحبه العمل تحويل كامل التعويض اليها

· الاسباب 5و6 و7 القرار مخالف للقانون خاصة قانون العمل الباحث في تعريف اصابه العمل وان وقوع الحادث اثناء العمل قرينة على ان الاصابه اصابه عمل ولا يشترط  اثبات السببية  بين الحادث والضرر

· النزاع كان منصبا على نسبه العجز و لم تقدم المستانف عليه ما اية بينة تنفي وقوع الاصابه بل ان  بينه المستانف عليهما اثبتت وجود اصابه

· كان على محكمه الدرجه الاولى ان تستعمل صلاحياتها في توجيه اليمين المتممه للعامل في حال لم يثبت تعرضه للاصابه كما ذهبت الى ذلك محكمه الدرجه الاولى

· يلتمس المستانف السماح له بتقديم البينه و سماع شهاده الشاهد مفتش العمل

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 02/ 11/ 2016 تقرر السير بحق المستانف عليها الثانيه حضوريا  لتبلغ وكيلها وعدم حضوره    ثم  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وف يذات  الجلسه ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة نجد ان اسباب  الاستئناف الاول والثاني و الثالث  والرابع و الثامن و التاسع  والعاشر  تدور حول عدم صحه وزن البينه وحول ان الحكم مشوب  بالفساد في الاستدلال  وفي تقدير الادله والقصور في التعليل

 

وفي ذلك نجد ان محكمه الدرجه الاولى كانت قد حكمت برد الدعوى على سند من القول ان المدعي  عجز عن اثبات واقعه اصابه العمل ونحن بدورنا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى اسم نجد أن بينة  وبينه الجهه المدعى عليها على حد سواء قد اثبتت ان الاصابه التي يدعيها المدعي اصابة قديمه غير ناشئة عن اي حادث جديد وقع اثناء عمله لدى المدعي عليها الثانيه .

ونحن باستعراضنا هذه البينه نجد ان شهاده الشاهد دكتور نصري معلم لا تفيد شيئا في ثبوت واقعه اصابه العمل من عدمها  او ان كانت هذه الاصابه وقعت اثناء العمل او بسببه علما ان هذا الشاهد يقول في شهادته على الصفحه الثالثه والاربعين من الضبط  بانه لا يوجد لديه اي تاريخ طبي لهذا المصاب مشيرين في هذا الصدد ان المحكمه تبحث عن صله بين الاصابه التي يدعيها المدعي وبين كونها ناشئه عن العمل او بسببه  اي انه  لا يكفي تحقق وجود مرض او اصابه بدنيه للمدعي بل لابد من ربطها بالعمل .

اما شهاده الشاهد ابراهيم ابو الطيب (  ابراهيم اسماعيل عيسى مصطفى) فتجدالمحكمة ان هذا الشاهد في بدايه شهادته  يصف ويذكر الحادث الذي تعرض له المدعي ويذكر ان موضعها في كتفه اليمنى ، الا انه بعد ذلك يقول انني لم اكن اعمل في شركه تك بلاست  وانه كان يذهب اليها مجرد زياره الامر الذي قررت معه محكمه الدرجه الاولى ومحكمتنا كذلك الى عدم الاخذ بهذه الشهاده  بمعنى اخر فان الشاهد لا يعمل في الشركه التي يعمل فيها المدعي وبالتالي انى له ان  يشاهد الحادث  علما انه لم يرد في هذه الشهاده ولا في اي موضع منها انه شاهد الحادث لحظه وقوعه .

 

اما شهاده الشاهد الدكتور محمد عيده عضو  اللجنه الطبيه العليا فبعد ان احضر ملف المدعي نجده يقول ( حيث تبين لها وجود تضارب في التشخيص من قبل الاطباء المعالجين فتشخيص طبيب العظام الدكتور حسام ابو صاع يختلف عما جاء في تقرير الدكتور خضر ابو هلال وحول المصاب الى مستشفى رام الله من قبل اللجنه الطبيه المركزيه حيث عاينه طبيب اخروهو الدكتور حسني العطاري وافاد بان الكسر قديم وملتئم منذ فتره طويله قبل الحادث وقد اعترف المريض بذلك)

وعليه وبعد هذه الشهاده التي قدمها المدعي بنفسه  نجد انه بات من الثابت ان المدعى لم يتعرض الى اي حادث  اثناء عمله لدى  المدعى عليها الثانيه او بسبب ذلك العمل

 

اما الشاهد يعقوب ناجي فان شهادته لا تثبت وقوع الحادث حيث يقول(  انني لم اكن موجودا عندما حصل معه  حادث العمل موضوع الدعوى وقد سمعت بذلك من الموجودين )

اما الشاهد بسام ماضي مدير صحه سلفيت فان شهادته لا تدور حول وقوع الاصابه من عدمها كحادث مادي وقع اثناء العمل لذا فهي غير منتجه بحد ذاتها في اثبات نسبه هذه الاصابه الى العمل  الذي كان يباشره المدعي .

 

اما شهاده الشاهد عيد عوده عبد المحسن فيقول ( وقت الحادث كنت اقوم بغسل يدي علي مغسلة محجوبه عن مكان وقوع الحادث ولدى انتهائي وعودتي وجدت المدعي ملقى على الارض وقمت  بسؤاله عن سبب وجوده  على الارضواخبرني بانه سقط عن السييبة - السلم- ) من جانب اخر  فقد اكد هذا الشاهد ان المدعي عمل بعد هذه الاصابه لمده ثلاثه او اربعه ايام الامر الذي يؤكد ما قاله الدكتور محمد عيده من ان الاصابه قديمه

 

لكل هذه الاسباب نجد ان ما ساقه وكيل الجهه المستانفه  في الاسباب المتقدمه امر غير وارد  اما ان هنالك كتاب صادر عن مفتش العمل باحاله المدعي الى اللجنه الطبيه فذلك الكتاب مبني على ادعاء المدعي بوقوع اصابة ولا قيمة او انتاجيه  له في الاثبات ، واما المراسلات المتعلقه بوقوع الحادث فذلك كان بناء على ادعاء المدعي ولا يحمل اي قرار من المدعى  عليها الثانية بصحته

 

اما ما جاء في السبب الثامن من ان الجهة المستانف عليها نازعت  فقط في صحه نسبه العجز ولم تقدم اية بينة تنفي وقوع الاصابه ؛ فان اثبات  وقوع الاصابه امر يعود على الجهه المدعيه وقد شاهدنا كما تقدم ان الجهه المدعيه عجزت عن اثبات ذلك

اما انه كان على محكمه الدرجه الاولى ان توجه اليمين المتممه؛  فان ذلك امر مردود ذلك ان البينة  المقدمه في هذه الدعوى - لا سيما بينة المدعي نفسه -  كافيه للحكم بردها  اذ من الثابت كما تقدم ان المدعي لم يتعرض الى اصابه ناتج عن العمل او بسببه

اما عن السبب العاشر وطلب المستانف السماح له بسماع مفتش العمل  فقد قامت محكمتنا برد طلبه  على اساس ان مفتش العمل ليس من البينة  المحصوره

 

لذا باتت الاسباب  الاول والثاني و الثالث  والرابع و الثامن و التاسع  والعاشر واجبة الرد لذلك نحكم بردها

 

اما عن الاسباب الخامس والسادس والسابع والتي  ينعى  فيها المستانف على الحكم المستانف بانه خالف القانون خاصه قانون العمل الباحث في تعريف الاصابه وان وقوع الحادث اثناء العمل يعد قرينه على انها اصابه عمل دون اشتراط رابطه السببيه؛ فاننا هذه المحكمه تجد ان هذه الاسباب ايضا لا ترد على الحكم المستانف ذلك انه يلزم اولا قبل البحث في تكييف الاصابه اثبات وقوع الاصابه نفسها وهو ما عجز عن اثبات  المستانف بل ان بينته  ذاتها اثبتت ان الاصابه المدعاة  كانت قديمة ولم تنشا عن العمل او بسببه لذلك فقد باتت هذه الاسباب ايضا واجبه الرد

 

لذلك

فان محكمتننا تقرر رد الاستئناف موضوعا وتايد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/ 12 /2016