السنة
2018
الرقم
775
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيدة القاضي هدى مرعي  

 

المستأنــــــــف :  حسن محمد حسن جابر / طولكرم  

                      وكيله المحامي رزق طعمة / طولكرم

المستأنف عليه :الصندوق الفلسطيني  لتعويض مصابي حوادث الطرق / ارم الله

            الحكم المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 26/4/2015 عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية رقم 133/2016 والقاضي بالزام المستأنف  بدفع مبلغ وقدرة (131070) شيكل وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمة من تقديم بيناته ودفوعه .

3.  لدى المستأنف ينات ودفوع لو اتيحت له الفرصة لتقديمها لما صدر القرار المستأنف  بالشكل الذي جاء عليه ويرغب بتقديمها .

4.  لقد شاب  قرار المحكمة المستأنف قرارها خطا في التطبيق والتكييف القانوني

5.  لقد شاب قرار المحكمة المستأنف  قرارها فساد في الاستدلال وقصور في التعليل والتسبيب .

6.  ان القرار المستأنف  صدر دون الدراسة الكافية لملف الدعوى والتمعن والتدقيق في بينات الجهة المدعية .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها لذلك فانها ستعالجها مجتمعة.

و عليه  تشير المحكمة الى ان صندوق التعويض يعتبر ملزما بدفع التعويض في الحالات  التي لا يكون فيها تامين يغطي المركبة المتسببة في الحادث .

وبالتالي فان الصندوق وعندما يدفع التعويض فانه يدفع بالاصالة عن نفسه ولا يشترط لحجية المستندات التي دفع بناء عليها وجود السائق او مالك المركبة طرفا فيها لانه كان على المسؤول عن التعويض ان يبادر الى دفع التعويض المستحق عليه وليس انتظار مطالبة الصندوق من قبل مستحق التعويض و دفع التعويض من قبل الصندوق بصفته تلك.

وعليه فان القول بان المصالحة بين المدعي المضرور والصندوق امام المحكمة الاسرائيلية تعتبر غير منتجة فانه قول  غير وارد لان الصندوق دفع المبلغ الذي راى بانه ملزم بدفعه ويكون حقه بالرجوع محفوظا بموجب القانون لانه عندما دفع دفع بالاصالة عن نفسه.

اما من جهة اخرى فان طلب تقديم بينة شفوية لاثبات ملكية اخيه للمركبة  موضوع الحادث وان المانع الادبي منع من تسجيلها باسم الاخ فانه طلب غير وارد لان العبرة لرخصة المركبة دون اعتداد في المانع الادبي الذي في مثل هذه الحالات .

و عليه وبما ان الصندوق وقع على التزامه بالدفع لصالح المصاب فان هذا يعتبر كافيا لقيام حقه بالرجوع على المستأنف باعتباره مالكا للمركبة المتسببة بالحادث.

 و بالتالي فان اصدار امر الصرف باسم المحامي جمال ابو طعمة بقيمة المبلغ المتصالح عليه يعتبر كافيا لقيام حق الصندوق بالرجوع بالمبلغ المذكور بالاضافة الى اتعاب المحامي ومصاريف المستشفى الثابتة في المبرزات.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018.

 

 الكاتب                                                                               رئيس الهيئة القاضي  رائد عصفور