السنة
2018
الرقم
71
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنـــــــــفون 1- خالد أحمد محمد برهم/طولكرم               2 - عدنان سعيد خليل ديك/طولكرم               3 - ناصر سعيد طاهر ابراهيم/طولكرم                وكيلهم المحامي محمد شديد   

المستأنف عليه  :1- مجلس قروي نزلة عيسى

                  2- رئيس مجلس  قروي نزلة عيسى بصفة الوظيفية   

                   وكيلهم المحامي احمد جانم - طولكرم  

 

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية طولكرم بالطلب المستعجل رقم 239/2017 طلبات بداية طولكرم والقاضي بعدم قبول طلب الجهة المستدعية لعدم الاختصاص وتضمينها الرسوم والمصاريف وافهم في 3/1/2018

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية طولكرم بقراره المستأنف كون ان موضوع الطلب هو من اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاغراض اثبات..

2. ان الهروب من واقع الطلب الى تبريره باننا بصدد قرار تنظيمي اداري موضوعة ازالة التعديات والاسوار دون ترخيص خلال يوم

3. اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة  بقراره المستأنف عندما اشار الى ذلك من اختصاص القاضي الجزائي .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف فشكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 وبعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى افادة الشاهد خالد محمد زين فانه كان قد قال بانه راجع المجلس القروي و انهم اخبروه بان الشارع معتمد على الهيكلي و بانهم يعملون على فتحه و ان الشارع بعرض 8 امتار و ان فتح الشارع سيلحق الضرر بطبيعة المنطقة و انه حاول  مع رئيس المجلس لتخفيض العرض الا انه رفض .

فان وجود شارع على المخطط الهيكلي و مباشرة المجلس القروي فتح الشارع يعتبر سببا جديا يبرر رد طلب الوقف عن العمل و يكون معه القرار المستانف واقعا في محله.

لذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف.

 

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2018.

 

القاضي                                         القاضي                               رئيس الهيئة