السنة
2018
الرقم
128
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري .

المستـدعـــــي : أمين صابر سلمان 

         وكيله المحامي : رشاد شاور 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 266/2018 بهذا الطلب 128/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 05/02/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 138/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

       ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف تنفيذ الحكم من عدمه وفقاً لاحكام المادة 240 سالفة الإشارة فإننا وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومجرياتها نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل.

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/03/2018