السنة
2016
الرقم
296
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعــــــن: إياد خالد عبد الرحيم السيد / جنين                           

           وكيله المحامي: غسان مساد / جنين

المطعـون ضده: هيثم محمود موسى جلاد / جنين

           وكيلته المحامية: سائدة دلبح / جنين

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/01/2016 في الاستئناف المدني رقم 198/2015 والقاضي بتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (1627) شيقل على أن يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن كل درجة من درجات التقاضي.

يستند الاستئناف في أسبابه لما يلي:-

1- الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون حيث أنه تم بناءه على بينة غير مقدمة في الدعوى وهي متوسط دخل الفرد في حين ثبت أن المدعي (الطاعن) يعمل مقاول ودخله من 400-500 شيكل يومياً مما حملها على الوصول إلى نتيجة خلافاً للبينة المقدمة.

2- أخطأت محكمة بداية جنين حينما لم تحكم للمستأنف عليه (المدعي) تعويضاً عن الضرر المعنوي.

3- أن محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب بعدم الحكم للمدعي ببدل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطلب فسخ الحكم وإجراء المقتضى القانوني مع تكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن،

وبخصوص السبب الأول وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي الطاعن وفق ما ثبت للمحكمة بالبينة أن أجرته اليومية من 400-500 شيكل.

وبمراجعة أوراق الدعوى نجد أن الشاهد ابن المدعي قد أفاد في شهادته أن عمال المدعي لم يتعطلوا عن العمل كما جاء في شهادته أنه لا يعرف دخل المدعي الشهري تحديداً مما حمل المحكمة مصدرة الحكم الطعين اللجوء إلى متوسط الدخل لغايات احتساب بدل الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة تعطله عن العمل ولما كان أمر قبول البينة أو ترجيحها يعود إلى تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من قبل هذه المحكمة سيما وأنها عللت حكمها فيما يتصل بهذه الجزئية مستندة إلى أقوال الشهود الواردة في الدعوى فإن سبب الطعن هذا لا يرد على الحكم الطعين مما يتعين رده.

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الضرر المعنوي وبذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت مطالبة المدعي (الطاعن) ببدل الأضرار المعنوية وأن عدم تقديم طعن إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من قبل المدعي على الحكم الصادر في مواجهته وبالتالي لم يكن محل إثارة من قبله أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يعتبر بمثابة قبول بما قضي له به وحيث أن قضاء هذه المحكمة يتصل بما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين فلا يقبل طعن يثار أمامها لم يكن من ضمن حيثيات الحكم الطعين بل اقتصر بحثه في حكم محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن والقول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن كل درجة من درجات التقاضي.

وبمراجعة الحكم الطعين نجد أنه صدر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن المقدم إليها من المحكوم عليه (المدعي عليه) في الدعوى الأساس وبالاطلاع على لائحة الاستئناف لم نجد من بين أسبابها ما هو موجه إلى ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من مصاريف ورسوم ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

ولما كانت محكمة الطعن مقيدة بما رفع عنه الاستئناف فقط بخصوص الحكم المطعون فيه أمامها فإنها تكون بإلغاءها حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتصل بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة قد فصلت أموراً محظور عليها تناولها ويكون هذا الذي قضت به خلافاً للقانون ومتجاوزاً لطلب المستأنف في استئنافه ولما كان الأمر كذلك فإن سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين ويتعين قبوله.

لذلــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه حكمت المحكمة بقبول الطعن فيما يتصل بجزئية الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل المصاريف والرسوم ومبلغ مائة دينار أتعاب عن مرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى وتأييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك بحيث يصبح الحكم إلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يدفع للمدعي (الطاعن) مبلغ (1627) شيكل وأتعاب محاماة بقيمة (50) دينار عن مرحلة النقض بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم له بها عن مرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ر