السنة
2016
الرقم
424
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : شركه النور الحديثه لتكنولوجيا المياه المساهمه الخصوصيه المحدوده والتي تحمل رقم

                      (562447409) - بواسطه المفوض بالتوقيع عنها جاسر صبحي فريد الشيخ / طولكرم.

                       وكيلها المحامي: محمد شديد / طولكرم.

المطعون ضـده : فاروق محمد سليمان المشد / كفر جمال.

                      وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 13/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 64/2015 الصادر بتاريخ 16/2/2016، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه (حسب ما ورد بلائحة الطعن ).

تقدمت الطاعنه بعده اسباب انصبت جميعها على تكرار النعي على الحكم الطعين خطأ المحكمة في وزن البينه المقدمه في الدعوى وزناً سليماً، وكذلك القول بأن المحكمة أغفلت بينات المدعى عليها (الطاعن) الشفويه منها والخطيه - تم اعاده كتابه بينات المدعى عليها ضمن اسباب الطعن - والقول ان المحكمة حاولت جاهده للتشكيك في بينه المدعى عليها (الطاعنه)، وان الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون واخطأت المحكمة في تأويله وتفسيره .

التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الاصليه رقم 1334/2010 وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى لدى محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليها لمطالبتها بحقوق عماليه بلغت مجموع قيمتها (31633) شيكل، وبعد سماع المحكمة لاقوال الطرفين اصدرت الحكم المتضمن بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (18300) شيكل وهي باقي الاجور المترصده بذمه المدعى عليها ورد المطالبه بباقي المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم تقبل المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 64/2015 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد إستكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب، الذي لم تقبل به المستأنفه (الطاعنه) وتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن سبب الطعن وفق ما اوردنا خلاصته على ما جاء في اسباب الطعن العديده والمنصبه جميعها على تخطئه المحكمة في وزن البينه المقدمه في الدعوى وزناً سليماً، والقول بأن المحكمة أغفلت ببينات المدعى عليها وانها حاولت جاهدة للتشكيك في هذه البينه، وان الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون وأخطأت المحكمة في تأويله وتفسيره.

وفي ذلك نجد ان ما سطرته المحكمة مصدره الحكم الطعين وما خلصت اليه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على القول [ تجد المحكمة ان بينات الجهة المدعيه قد ثبت من خلالها بأن المدعي عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 8/4/2010 حتى تاريخ 14/9/2010 مقابل راتب شهري قدره (4000) شيكل وهذا ثابت من خلال بينات الجهة المدعيه الشفويه بالاضافه الى طلب العمل المقدم من المدعي والذي يحمل تاريخ 10/3/2010 بالاضافه الى كتاب لفت النظر الموجه من قبل الجهة المدعى عليها للمدعي بتاريخ 5/9/2010 ويشير الاول الى تاريخ بداية العمل في حين يشير الثاني الى تاريخ نهايه العمل، اما فيما يتعلق ببينات الجهة المدعى عليها فهي لم تجرح بينات الجهة المدعيه بل جاءت متناقضه ففي حين اكدت شهاده الشاهده عبير منصور بجلسه 31/3/2014 على الوقائع التي اثبتتها بينات المدعي فإن شهاده كل من الشاهده عبير منصور والشاهد فائق مشد والشاهد محمود ابراهيم لم يرد فيها ما من شأنه ان يجرح بينات الجهة المدعيه، اما ما جاء في شهاده في توبه بجليه 20/10/2013 من ان المدعي اشتغل في الشركة فتره قصيره والمدعي قام بتثبيته بشهر 8/2010 فإنه لا ينفي حتى وان كان تم تثبيت المدعي في شهر 8 من عام 2010 فإن هذه الواقعه لا تنفي انه عمل قبل ذلك ….. اما الشاهد مصعب ابراهيم فقد جاء في شهادته " لا اعلم الفتره التي عمل فيها المدعي لدى الجهة المدعى عليها" وحيث ثبت من خلال البينات الواقعه عمل المدعي لدى المدعى عليها لمده (5) شهور مقابل اجر شهري بواقع 4000 شيكل ولم تقدم الجهة المدعى عليها ما يدحض بينات المدعي …الخ].

ولما كان هذا الذي سطرته محكمة الاستئناف بما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقدير البينات المقدمه في الدعوى، ولما كان ما بنت المحكمة واسست حكمها عليها من البينات الشفويه التي لم يتم الاعتراض عليها، علاوه على انها ناقشت البينه الخطيه في الحكم الطعين، ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة واسست حكمها عليه صالحاً للحكم على المدعى عليها (الطاعنه) لطالما ان الطاعنه كانت قد اقرت في لائحتها الجوابيه بأن المدعي عمل لديها الا انها ادعت ان بدايه عمله كانت بتاريخ 15/8/2010 حتى تاريخ 8/9/2010 خلافاً لما ورد في لائحه الدعوى من حيث تاريخ بداية العمل بتاريخ 8/4/2010، ولما كان هذا الامر يتعلق بالمسأله الواقعيه وان التحقيق فيها يدخل في صميم عمل محكمة الموضوع، وحيث ان محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وليس لها ان تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع في الحكم اقيم على اسباب سائغه وله اصل في الاوراق، الامر الذي يجعل ما توصلت اليه المكمة جاء استخلاصاً سائغاً وسليماً لا يقوي على النيل من الحكم الطعين، ولا يتهض مبرراً لتدخل محكمتنا في هذا الجانب مما يتعين معه رد الطعن. 

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018