السنة
2016
الرقم
527
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطعن الأول / برقم 527/2016

الطــــاعـــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

    وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل / مجتمعين و/أو منفردين.

المطعون ضدهما:1- رانيا محمد عبد الهادي حنيحن / حلحول / الذروه.

                        2- يعقوب حسن محمد القرجة / حلحول بصفته وصي عن القاصرين جود وبيلسان /

                        حلحول - الذروة.

  وكيلاهما المحاميان: محمد القرجة و/أو هشام مرعب / الخليل / رأس الجوره / عمارة برهان الجعبري.

الطعن الثاني/ برقم 590/2016

الطــــاعـــــنان: 1-  رانيا محمد عبد الهادي حنيحن / حلحول / الذروه.

                     2- يعقوب حسن محمد القرجة / حلحول بصفته وصي عن القاصرين جود وبيلسان /

                        حلحول - الذروة.

  وكيلاهما المحاميان: محمد القرجة و/أو هشام مرعب / الخليل عين ساره فوق شركة جوال.

 

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله.

    وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل / عين ساره.

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان:

الأول برقم 527/2016 من الطاعن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 11/4/2016.

الثاني برقم 590/2016 من الطاعنين رانيا ويعقوب بواسطة وكيلهما المذكور بتاريخ 21/4/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين الاستئنافيين 844+846 /2015 بتاريخ 14/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف 844/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 846/2015 وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف عليه بالرسوم المدفوعه فقط ومئة دينار اتعاب محاماه عن مرحلة التقاضي امام محكمة الدرجة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف أتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.

وتلخصت أسباب الطعن الاول رقم 527/2016 بما يلي:

1- اصدرت محكمة الإستئناف حكمها المطعون فيه دون الوقوف على الوقائع القانونيه.

2- أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل احكام الماده 175 من قانون التأمين.

3- خالف الحكم المطعون فيه احكام الماده 185 من قانون التأمين.

4- خالف الحكم المطعن فيه القانون ولم يحسن تفسير وتأويل النصوص القانونيه.

5- أخطأت المحكمة في احتساب قيمه التعويض.

6- الحكم المطعون فيه خالف الماده 148 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

7- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

8- الحكم المطعون فيه خالف احكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 590/2016 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة عندما ذهبت في حكمها المطعون فيه أن تقسيم الدخل والتعويض وفق ما جاء في الحكم المستأنف بالتساوي بين القصر والارمله يتفق مع التقسيم السليم للتفويض.

2- أخطأت المحكمة في عدم الحكم للمصابين بريط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح مبلغ 1033800 شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه إضافة الى الرسوم والمصاريف والاتعاب.   

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 11/5/2016.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونيه لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعين:

1- رانيا محمد عبد الهادي حنيحن.

2- يعقوب حسن محمد القرجه بصفته وصي على القصر جود وبيلسان.

كانوا وبواسطة وكيلهم قد اقاموا هذه الدعوى الماثله برقم 530/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق للمطالبه بتعويضات جسديه ناتجه عن حادث سير وفق قانون التأمين الفلسطيني بمبلغ 1554896 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 530/2014 بتاريخ 20/12/2015 المتضمن الحكم للمدعين بمبلغ 586560 شيكل مع الزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ وايداع حصص القصر لدى احد البنوك المحليه.

لدى طعن الجهة المدعيه  في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 844/2015 وكذلك طعن المدعى عليه فيه طبقاً للطعن رقم 846/2015.

وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 844+846/2015 بتاريخ 14/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف 844/2015 موضوعاً ورد الاستئناف 846/2015 وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف عليه بالرسوم المدفوعه فقط ومئة دينار اتعاب محاماه عن مرحلة التقاضي امام محكمة الدرجة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذه المرحله.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه الصندوق فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 11/4/2016 كما طعنت فيه الجهة المدعيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 21/4/2016.

إبتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الأمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه استقر عليه الاجتهاد.

وبالتالي وبالرجوع الى محاضر الدعوى الاستئنافيه فإنها تنبئ بأن الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، محمود جاموس عواطف عبد الغني كانت وبعد ان استمعت الى المرافعات في الجلسه المنعقده في 3/2/2016 رفعت الجلسه لغايات التدقيق واعطاء القرار الى يوم 14/3/2016، وفي الجلسة المنعقده في 14/3/2016 حل القاضي محمود الجبشه محل القاضي السيده عواطف عبد الغني وبعد ان كرر الطرفان اقوالهما ومرافعتهما السابقه وعلى الفور نطقت الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، محمود جاموس، محمود الجيشه بالحكم محل الطعن الماثل.

 ولما كان ذلك وكانت الهيئه التي نطقت بالحكم واصدرته لم تتداول فيما بينهما بحضور العضو الجديد القاضي السيد محمود الجبشه.

وحيث ان انتفاء عنصر المداوله يبطل الحكم طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسه النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا بالمداوله.

وحيث ان البطلان بمفهومه السالف لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعاده الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 18/09/2018