المادة رقم 185 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

على المدير أن يقدم إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مشاريع اللوائح المتعلقة بشروط ومتطلبات منح الإجازة للتأمين على الحياة وغير الحياة ومشاريع اللوائح الأخرى التي يتوجب إصدارها لتنفيذ هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية