السنة
2016
الرقم
649
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك 

وعضويـــــــة القضـــــاة الســــــادة: طلعت الطويل ، طالب البزور ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي

الطـاعــــــنان : 1- شركة نقاء البيئة لتصنيع الورق والكرتون المساهمة الخصوصية / مخيم طولكرم 

                     2- فوزي عواد حسين ابراهيم ناصر / مخيم طولكرم

        وكيله المحامي : محمد محمود

المطعون ضدها: شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات

                     المساهمة العامة المحدودة / طولكرم / شارع نابلس

        وكيلهما المحامي: علاء سليط / طولكرم 

الإجـــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 20/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 75/2015 بتاريخ 15/03/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة بتفسير عقود الإذعان .

2- خالفت المحكمة قانون الشركات مخالفة واضحة .

3- حكم محكمة الصلح ومن بعدها حكم محكمة بداية طولكرم جاء مخالفاً للقانون .

4- محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعالج أيلولة الزام المدعى عليه الثاني فوزي بالمبلغ المدعى به.

5- لم تعالج محكمة الصلح ولا محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الدفع المثار بشأن الأرقام التي استلمتها الشركة الطاعنة .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

لم تتقدم الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 25/05/2016 .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعية شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة كانت بواسطة وكيلها قد أقامت الدعوى رقم 697/2013 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما :

1- شركة نقاء البيئة لتصنيع الورق والكرتون المساهمة الخصوصية .

2- فوزي عواد حسين ابراهيم ناصر .

لمطالبتهما بمبلغ 11532 شيكل .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 31/03/2015 المتضمن إلزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 11532 شيكل والزامهما بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 75/2015 بتاريخ 15/03/2016 المتضمن رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 20/04/2016 .

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في مخالفتها للقانون لعدم مراعاة أن يكون التفويض من قبل السيد فايز الحسيني مسجلاً لدى مراقب الشركات .

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يشكل دفعاً بعدم صحة الخصومة .

وحيث نجد أن الجهة الطاعنة قد أثارت هذا السبب في السبب الرابع من أسباب الطعن الاستئنافي إلا أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية غفلت عن بحث المسألة المتصلة فيما تذرع به وكيل الجهة المستأنفة من حيث وجوب أن يكون التفويض المعطى للسيد نضال فتحي مطر صوافطة من قبل الرئيس التنفيذي السيد فايز الحسيني مسجلاً أمام مراقب الشركات فعدم تغطية هذه الجزئية بالمعالجة من قبل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ينحدر معه الحكم محل الطعن الماثل الى القصور في التعليل والتسبيب والذي مبناه انحدار الحكم المطعون فيه الى البطلان .

هذا من جانب

ومن جانب اخر ولطالما أننا بمسألة تتصل بمدى صحة الخصومة فإن التفويض المعطى من الرئيس التنفيذي فايز الحسيني للسيد نضال فتحي الذي وقع على وكالة وكيل الجهة المدعية جاء بالإستناد (أي تفويض) الى قرار مجلس الإدارة الذي أعطاه كافة الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي طبقاً لشهادة التعديل المؤرخة في 14/10/2012 الموقعة والمختوم بتوقيع وخاتم مراقب الشركات .

وحيث أن تفويض كافة الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي توجب التحقق فيم إذا كانت هذه الصلاحيات تعطيه حق تفويض الآخرين أم لا وحيث أن هذا التحقق له أهميته الجوهرية في بسط الرقابة بصورة أوفى على ظروف الدعوى وبأن عدم مراعاة ما سلف ذكره والتحقق يتعذر معه على محكمة النقض من ممارسة دورها الرقابي على سلامة التطبيقات القانونية .

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراع ما سلف ذكره .

الأمر الذي يجعل حكمها المطعون فيه سبقاً أوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك أيضاً .

وعليه ولكل ما تقدم ودونما الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الرابع وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني منوهين إلى أنه في حال التوصل الى صحة الخصومة حول صفة الجهة المدعية في إقامتها ضرورة بيان الأساس القانوني في الزام المدعى عليه الثاني بالمبلغ المدعى به .

حكما ًصدر تدقيقاً في 14/03/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     م.د