السنة
2016
الرقم
740
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــــــاعــــــن : مجدي محمود عبد القادر / طولكرم

                             وكيله : المحامي جاسر زهير خليل / طولكرم

المطعــــون عليه : رشيد ابراهيم سليمان ناصر اغباريه / ام الفحم

                            وكيله : المحامي محمد شديد / طولكرم

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/05/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/04/2016 ، في الاستئناف المدني رقم 952/2016 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :-

1.  اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله عند معالجتها للدفع المتصل بان الدعوى مؤسسة على المطالبه باصل الحق ، وقد خلت لائحة الدعوى من البيانات الاساسية التي نص عليها المشرع في المادة (52) من الاصول المدنية ، فلم تبين تاريخ شراء الادوات الكهربائية ومقدارها وماهيتها ... الخ التي هي اصل الحق، اذ اخطأت باعتبار الشيك مقدماً لاثبات الدين .

2.  اخطأت المحكمة في معالجتها للسبب الخامس من لائحة الاستئناف، اذ يجب ان تكون الخصومة صحيحة والوكالة بالخصومة صحيحه ، وان اجراءاتها لتصحيح اسم المدعى عليه "المطعون عليه" مخالف للقانون .

3.  اخطأت المحكمة بمعالجة موضوع الشيكات وتطبيق قانون التجارة عليها ، رغم انها شيكات متقادمه.

4.  اخطأت المحكمة بالحكم بالفائدة القانون على شيك ساقط بالتقادم .

   تبلغ وكيل المطعون عليه ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الاوراق ان المطعون عليه اقام ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 29/2011 ، لدى محكمة بداية طولكرم، موضوعها المطالبه بمبلغ (69813) شيكل ، بموجب شيكات مدين بها المدعى عليه للمدعي، وهي ناشئة عن استجرار "المدعى عليه" ادوات كهربائية من المدعي، وجميع الشيكات اعيدت بدون صرف .

باشرت المحكمة نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها ، الذي قضت بموجبه الزام المطعون عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع 3% ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعن ايضا ، وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها استهلالاً .

وبالعودة لاسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق القانون وتأويله، ذلك ان الدعوى مؤسسة على المطالبه باصل الحق، في حين خلت لائحة الدعوى من البيانات الاساسية التي قررها المشرع في المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية، واخطأت باعتبار الشيك بينة لاثبات الدين .

ولما كان الثابت من لائحة الدعوى ان المطعون عليه اسس دعواه على المطالبة باصل الحق ، وحدد انواع البضاعه التي كانت محل استجرار من قبل الطاعن ، وقام بتحرير شيكات ثمناً لهذه البضاعه ، والتي اقر الاخير "الطاعن" باستجرارها من المطعون عليه ، وهي ادوات كهربائية ، وكلاهما يعمل كتاجر ادوات كهربائية ، وان الشيكات مطابقة في تاريخها لذات التوقيت ، التي اقر الطاعن بتوقيعه عليها ، وانها صادرة عنه ، وان هذه الشيكات اعيدت دون صرف من قبل البنك المسحوب عليه ، وهي "الشيكات" تكون بذلك كجزء من البينة التي تقدم بها الطاعن الذي ادعى السداد من جهه ، ومن جهة اخرى عجز عن تقديم أي بينة او أي تفسير لبقاء هذه الشيكات في حوزة المدعي "المطعون عليه" فغدا دفعه هذا محمولاً على التناقض .

وعليه ، وحيث توصلت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تحقق كافة العناصر الجوهرية والبيانات الاساسية المحددة لاصل الحق وفق الثابت من لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها ، بما فيها الشيكات المحررة من قبل الطاعن ، واقراره بتوقيعه عليها ، فان النعي بخطأ المحكمة بانتفاء ذلك يكون غير سديد ، ويكون ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين واقعاً في محله ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني المتصل بانعدام الخصومه ، والنعي على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ في معالجة السبب الخامس من لائحة الاستئناف حين ايدت محكمة الدرجة الاولى، التي قررت تصحيح اسم المدعى عليه "الطاعن" اذ يجب ان تكون الخصومة صحيحة، والوكالة صحيحة، وبالتالي تكون اجراءات تصحيح الاسم مخالفاً للقانون .

وبمراجعة الاوراق، نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عالجت في حكمها ما دفع به الطاعن حين سطرت في حكمها

(... وبمراجعة وكالة وكيل المستانف نجد ان اسم المدعى عليه ورد "مجدي محمود عبد القادر حامد" وكذلك ورد الاسم في لائحة الدعوى، وقد حضر المدعى عليه مجدي محمود حامد عبد القادر - ويحمل هوية رقم "994880490" الى المحكمة في جلسة 28/04/2011 ، وادعى انه ليس المطلوب "المدعى عليه" وبذلك نجد ان الخطأ ورد في تقديم اسم الجد الرابع على الجد الثالث، حيث ورد عبد القادر قبل حامد ، وبعد ان تأكدت المحكمة بأن المدعى عليه هو ذاته الذي حضر جلسة المحكمة ووكل المحامي جاسر خليل عن طريق رقم هويته الوارد على الشيكات المرفقة بلائحة الدعوى قامت بتصحيح الاسم حسبما ورد في هويته الشخصيه ..... حيث ثبت لها ان المقصود في التوكيل والدعوى هو ذاته المدعى عليه ، وعليه فان الاجراءات التي تمت في الدعوى سليمة وكذلك الخصومه ...) .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد طبقت صحيح القانون وصحيح اجراءات التحقق من هوية اطراف الخصومة ، ولا تثريب عليها في هذا الذي سطرته وتوصلت اليه في حكمها ، اذ ان الخطأ اليسير في اسماء الخصوم لا يجعل من الخصومة غير صحيحة لا سيما بعد ان تأكدت المحكمة من شخص الخصم "المدعى عليه ، الطاعن" وانه هو ذاته الموجهه اليه الدعوى والخصم الحقيقي فيها مما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن غير سديد ، مستوجباً الرد .

وعن السبب الثالث، الذي يعيب فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بمعالجة الشيكات معالجة قانونية ، اذ انها شيكات متقادمة .

ولما كان موضوع الدعوى وفق مؤدى ما ورد في بنودها ، ووفق الثابت من الاوراق والبينة المقدمة فيها ان المطالبة مؤسسة على اصل الحق الثابت في البينة الشفوية المقدمة من طرفي الخصومة ، وكذلك من خلال السند "الشيكات" المقر بتوقيع عليها من قبل الطاعن ، التي اعيدت دون صرف لعدم وجود رصيد ، فان الدعوى بسقوط هذه الشيكات او تقادمها لا يغير من الامر شيئاً طالما ان هذه الشيكات لا تعدو كونها جزء من البينات المقدمة في الدعوى ، تصلح لاثبات اصل الحق بالترابط مع البينة الاخرى المقدمة في هذه الدعوى ، فضلاً عن ان المشرع قد اسبغ حماية خاصة لحامل الشيك ، اذ لا تسقط بمضي المواعيد على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلاً او بعضاً ..." وفق صريح نص المادة 271/4 من قانون التجارة، الامر الذي يغدو معه  ما اورده الطاعن في هذا السبب على غير صحيح القانون، فنقرر رده .

وعن السبب الرابع ، المتعلق بتخطئة المحكمة بالحكم بالفائدة القانونية على شيكات سقطت بالتقادم .

وفي ذلك نحيل على ما اوردناه في ردنا على السبب السابق المتصل بالتقادم ، فضلاً عن انه لا يجوز للطاعن ان يثير اسباباً جديدة امام محكمة النقض لم تكن محل اثارة امام محكمة الاستئناف ، لا سيما وان ما يثيره الطاعن في هذا السبب لا يتصل بالنظام العام فنقرر الالتفات عنه .

وعليه ، ولما لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه .

لــــــــــذلـك

                                تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2017

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف