السنة
2016
الرقم
770
تاريخ الفصل
9 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، طالب البزور، محمد سلامة.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــنون:

1. عيسى صالح عيسى سمور/بيت لحم

2. بشير صالح عيسى سمور/بيت لحم

3. نبيل صالح عيسى سمور/بيت لحم

وكيلهم المحامي: اياد خير/بيت لحم  

 

المطعون ضدهما:

1. ميخائيل عيسى الياس سمور/بيت لحم

وكيله المحامي اسامة عودة/بيت لحم

2. نقولا ميخائيل صالح قنواتي/بيت لحم

وكيله المحامي جميل العزة/بيت لحم

 

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/5/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 471/2015 بتاريخ 14/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف. 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون.

2. اخطأت المحكمة في اعتبار الخصومة غير متوافرة.

3. ان الخصومة في دعوى منع المعارضة متوافرة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن.

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

      كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين:

1- عيسى صالح عيسى سمور/بيت لحم

2- بشير صالح عيسى سمور/بيت لحم

3- نبيل صالح عيسى سمور/بيت لحم

كانوا قد اقاموا هذه الدعوى بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليه ميخائيل عيسى الياس سمور بموضوع منعه من معارضته لهم واثبات ملكية عقار قيمته لغاية الرسم الحد الاعلى.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

بعد المباشرة في نظر الدعوى وادخال المدعى عليه الثاني نقولا ميخائيل صالح قنواتي مدعى عليه ثان في الدعوى طبقاً للائحة المعدلة وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى رقم 126/2008 بتاريخ 22/6/2016 المتضمن رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها رقم 471/2015 بتاريخ 14/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 23/5/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد القانونية الآمرة يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على ذكرها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه وتواتر عليه الاجتهاد القضائي.

وعليه وبالرجوع الى محاضر الملف الاستئنافي رقم 471/2015 نجد ما يلي:

1. ان الهيئة التي استمعت الى المرافعات وعمدت الى رفع الجلسة للتدقيق واعطاء القرار الى يوم 30/03/2016 تألفت من القضاة السادة: (عبد الكريم حنون، محمود الجبشة، كفاح الشولي) طبقا لوقائع الجلسة المنعقدة في 25/02/2016.

2. وفي الجلسة المنعقدة في 30/03/2016 عمدت الهيئة المشكلة من القضاة السادة: (عبد الكريم حنون، محمود الحبشة، عواطف عبد الغني) الى رفع الجلسة الى يوم 14/04/2016 لغايات تبليغ الوكلاء.

3. وفي الجلسة المنعقدة في 14/4/2016 فإن هيئة المحكمة تألفت من القضاة السادة: (عبد الكريم حنون، ارليت هارون، عواطف عبد الغني) وبعد ان اجرت الهيئة المذكورة محاكمة المستأنف عليه الثاني حضورياً وبحضور وكيل المستأنف الاول جرت الاشارة الى ان الاستاذ محمد كرر اقواله ومرافعاته السابقة وعلى الفور اعلنت الهيئة الجديدة المذكورة ختام المحاكمة ونطقت بالحكم المنسوب اصداره لها.

ولما كان ذلك وكانت الهيئة الجديدة المؤلفة من القضاة المشار اليهم في جلسة 14/4/2016 قد شابها التبديل بان حلّ القاضيان ارليت وعواطف محل القاضيين محمود الحبشة وكفاح الشولي الذين سبق لهما وان استمعا الى المرافعات بالاشتراك مع رئيس الهيئة القاضي عبد الكريم حنون وبأن اجراءات الجلسة المنعقدة في 14/4/2016 لا تنبئ بان العضوين الجديدين ارليت وعواطف قد اطلعا على مضمون الدعوى واشتركا في المداولة وحيث ان امراً كهذا ينتفي معه عنصر المداولة ينحدر بالحكم الصادر من الهيئة الجديدة الى البطلان طبقاً لاحكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي تنص على انه (يحضر جلسة النطق في الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة...)

هذا ومع الاشارة الى انه اذا كان احد طرفي الاستئناف حاضر والاخر لم يحضر وجرت اجراء محاكمته حضورياً كيف يترافع الطرفان بان كرر كل منهما اقواله ومرافعاته السابقة.

ومع الاشارة كذلك انه لا يجوز الافتراض ان الهيئة الجديدة اطلعت على الملف وتداولت فيما بينها قبل الجلوس في الجلسة ذلك انه لا صفة للعضوين الجديدين في الاطلاع والمداولة الا بعد الجلوس وسماع المرافعات مجدداً والسير بالدعوى من النقطة التي توصلت اليها والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية باكثر مما تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.

هذا وبالوصول الى بطلان الحكم لانتفاء عنصر المداولة وحيث ان البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق لمحكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

نف

حكما صدر تدقيقاً بتاريخ 9/1/2017