السنة
2016
الرقم
1055
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين.

الطـــاعــــــــن   : محمد توفيق محمود الحماد / جنين .

وكيله المحامي محمد يوسف احمد علي / جنين .

المطعون ضده  : المحامي محمد يزيد فتحي شلبك / جنين .

وكيله المحامي صخر سامي ابراهيم / جنين .

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 25/07/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/07/2016 في الاستئناف المدني 846/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار من حيث النتيجة .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على :

1-  القرار الطعين مخالف للقانون والاصول كما أخطأت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية .

2-  جميع الاجراءات التي تمت امام لجنة تقدير الاتعاب هي اجراءات باطلة ومخالفة للقانون وأن قرار لجنة الأتعاب صادر عن لجنة غير مخولة باصداره وان تشكيلها مخالف للقانون ، كما ان قرارها غير معلل وغير مسبب وان المبلغ المحكوم فيه مجحف بحق المستانف .

3-  الاستدعاء المقدم من قبل المطعون ضده قد سقط بالتقادم وعليه أخطأت لجنة تقدير الاتعاب بعدم رد الاستدعاء المقدم لنقابة المحامين ، ذلك ان الحقوق المطالب بها مرّ عليها أكثر من خمس سنوات .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ً واجراء المقتضى القانوني .

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بان الطعن غير مقبول لكونه ليس من القرارات الخاضعة للنقض ، كما انه غير مسموع ومردود للتناقض وان قرار محكمة الاستئناف برد الاعتراض واقع في محله ومتفق وحكم القانون .

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب ، ولما كانت احكام المادة 46/2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 66 النافذ قد نصت (( تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ اصدارها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا ً وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء)) .

فانه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المادة 46/2 سالفة الاشارة من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 66 يكون الطعن مستوجبا ً عدم القبول .

 

لــهـــــــــــذه الأسبــــــاب

 

تقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/07/2017

 

.