دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامة.
الطــــاعــــــنان : 1- حمدي محمد احمد الصدر / طولكرم.
2- صالح حمدي احمد الصدر / طولكرم.
وكيلهما المحامي: احمد غسان السيد / طولكرم.
المطعون ضـده : بدر عبد اللطيف سعيد جابر / طولكرم.
وكيله المحامي : سهيل ابو صاع.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 336/2016 بتاريخ 18/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.
2- أخطأت محكمة الدرجة الاولى خطأ مهنياً جسيماً.
3- أخطأت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في معالجتهما الخاطئة برد الدعوى.
4- كان يتوجب على محكمتي الموضوع التقيد بنص المادتين 44 و 45.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى رقم 258/2014 حقوق بداية طولكرم مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 3/11/2016.
المحكـــــــــــــمة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية آخذين يعبن الاعتبار الى ان الجهة الطاعنة قامت بدفع الرسم القانوني خلال المدة المضروبة تنفيذاً للقرار المؤرخ في 18/3/2019 بموجب الايصال رقم 0742271 تاريخ 8/4/2019 علماً ان تاريخ التبليغ بدفع قرق الرسم اتصل في 2/4/2019 والمدة المضروبة عشرة اسام اعتباراً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة لمضمون القرار بالتكليف بدفع فرق الرسم.
وعليه نقرر قبول الطعن شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين:
1- حمدي محمد احمد الصدر.
2- صالح حمدي محمد الصدر.
كانا وبواسطوة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثلة بالرقم 258/2014 في مواجهة المدعى عليه بدر عبد اللطيف سعيد جابر .
للمطالبة بتصديق قرار محكم ومبلغ عشرين الف دينار اردني .
وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
باشرت محكمة بداية طولكرم النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 14/2/2016 المتضمن رد الطلب وتضمين المستدعيين الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.
لدى طعن المدعيين في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 336/2016 بتاريخ 18/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 24/10/2016.
ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الأمرة يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الاطراف على ذكرها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.
وعليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى الماثلة نجد انها اتصلت في المطالبة بتصديق قرار المحكمة وبمبلغ عشرين الف دينار وبأن الرسم المتوجب دفعه عن مرحلة اول درجة اتصل في مئة (100) دينار عن الطلب بالتصديق و 200 دينار عن المطالبة بالمبلغ المطالب به ليصل مجموع الرسمين 100+200 دنيار = 300 ديناراً اخذين بعين الاعتبار الى ان قيمة الرسم عن طلب تصديق الحكم تتصل بقيمته البالغة عشرين الف دينار وليصل سقف الرسم عن طلب التصديق مئة دينار طبقاً للبند الثاني من الجدول الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 وبأن قيمة الرسم على المطلبة تشكل × 20000 دينار = 200 ديناروليص مجموع قيمة الرسمين 100 دينار + 200 دينار = 300 ثلاثمائة دينار.
ولما كان ذلك وكان الرسم المدفوع عن الطعن الاستئنافي مبلغاً وقدره (549) شيكل.
لذا فقد كان من المتوجب على محكمة الاستئناف ان تكلف الجهة الطاعنة بالاستئناف بدفع فرق الرسم ليصل المبلغ المتوجب دفعه 150 دينار مطروحاً منه الرسم المدفوع البالغ 549 شيكل وكذلك تكليف الجهة المدعية بدفع فرق الرسم عن مرحلة اول درجة ليصل الرسم المتوجب دفعه ثلاثمائة دينار مطروحاً منه الرسم المدفوع البالغ مئتي دينار.
وحيث نجد ان محكمة الاستئناف تعجلت في الفصل في الطعن الاستئنافي قبل ان تكلف الجهة الطاعنة بالاستئناف والدرجة الأولى خلال مدة معينة تحددها لهذا الغرض.
الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل والحالة هذه معيباً وسابقاً اوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.
وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحص أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.
حكماً صدر تدقيقاً في 21/04/2019