السنة
2016
الرقم
1188
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني .

 

الطــــاعــــــنان : 1. محمد حسن علي محمد الطويل / نابلس.

                      2. مياسة زكي محمود فقها / نابلس.

                      وكيلهما المحامي : علي البكار.

المطعون ضـده : مازن " عبد العزيز"  محمود النابلسي / نابلس.                                 

      وكيله المحامي: علام شوكت عناب

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ25/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 157/2015 بتاريخ 20/9/2016 المتضمن رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونية.
  2. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع.
  3. الحكم المطعون فيه قاصر على التعليل ويفتقر الى التسبيب.
  4. اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها بان الطاعن الاول لا يملك اكثر من نصف العقار.
  5. لم تلتفت المحكمة الى ان الشقة السكنية غير خاضعة لنظام الطوابق والشقق.
  6. لم تلتفت المحكمة الى البينات الخطية المضمومة لملف الدعوى بجلسة 24/11/2013.
  7. اخطأت المحكمة بفسخ عقد الايجار وهذا عقد صحيح.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن والزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفً لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي مازن (عبد العزيز) محمود النابلسي  كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 180/2009 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما :

  1. محمد حسن علي محمد الطويل
  2. مياسة زكي محمود فقها

للمطالبة بإبطال عقد ايجار بقيمة ستون ديناراً.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى بعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 180/2009 بتاريخ 31/03/2015 المتضمن ابطال عقد الايجار الموقع مابين المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية والزام المدعى عليها الثانية بتسليم العقار موضوع الدعوى خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهما بالتكافل والتضامن الرسوم والمصاريف و 250 ديناراتعاب المحاماة. 

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 157/2015 بتاريخ 20/09/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف شيكل مع الرسوم والمصاريف و100دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلهما في 25/10/2016.

وعن أسباب الطعن:

  • عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

  • وعن السبب الثاني وحاصلة النعي على المحكمة خطأها في تطبيق القانون على الوقائع

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه الخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

  • وعن السبب الثالث وحاصله التعي على الحكم المطعون فيه بأنه قاصر على التعليل ويفتقر الى التسبيب.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل احتوى على علله واسبابه الكافية لبسط الرقابة عليه وعليه يكون هذا السبب قد خالف الواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب. - وعن السبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة خطأها فيما توصلت اليه بأن الطاعن الاول لا يملك اكثر من نصف العقار.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثلة اتصلت في بطلان عقد الايجار بقيمة ستون ديناراً على اعتبار ان المدعي يملك 65% وعلى الشيوع في قطعة الارض المسجلة في دائرة الاراضي بنابلس وبأن المدعي عليه الاول محمد حسن علي محمد الطويل لا يملك حق التأجير او الادارة او التصرف في العقار كي يبرم عقد ايجار للشقة الشرقية مع المدعى عليها الثانية مياسة طبقاً للعقد م/3 المنظم في 01/03/2008 .

وحيث نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اشارت الى ان المدعى وطبقاً لسند التسجيل للقطعة موضوع الدعوى المقامة عليها الشقة يملك 3588حصة من اصل 5408 حصة اي ما يعادل ما يزيد عن 60 % من العقار .

الامر الذي يجعل من عقد الايجار الذي ابرمه المدعى عليه الاول مع المدعى عليها الثانية عقد موقوف النفاذ على اجازة المدعى كون المدعى عليه الاول لا ينطبق عليه المالك الذي يملك حق التاجير طبقاً لنص المادة 2 من الامر العسكري رقم 1271 بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين الذي عرف المالك بانه ( صاحب حق التصرف في المؤجر (بالفتح) او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية العقار، اخذين بعين الاعتبار ان عدم اجازة عقد الايجار من قبل المدعى الذي يملك ما يزيد عن 60% من العقار موضوع الدعوى يجعل من العقد باطلاً طبقاً لاحكام المادة 447 من مجلة الاحكام العدلية.

وحيث لا يغير من الامر شيئاً الوكالة الدورية م ع /2 التي تشير الى بيع البعض من الشركاء على الشيوع في القطعة موضوع الدعوى الى المشتري يوسف احمد خليفة وبالتالي قيام المشتري المذكور يبيع هذه الحصص الى مشتري اخر وهو المدعى عليه حسن علي محمد طويل كون هذا البيع وعلى فرض صحته لا يجعله مالكاً للنصاب القانوني في الملكية الذي يعطيه حق التأجير.

ومع الاشارة الى ان المدعى عليه الاول لم يقدم ما يثبت حق ادارة للعقار.

وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان المدعى عليه الاول لا يملك ابرام عقد الايجار المستوجب بطلانه متفقاً وصحيح القانون والواقع مما يتعن معه رد هذا السبب. 

  • وعن السبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة خطأها لعدم التفاتها الى ان الشقة السكنية غير خاضعة لنظام الطوابق والشقق وان المعمول به في فلسطين بخصوص الية تسجيل الشقق السكنية بان تقوم دائرة التسجيل بتسجيل حصة من الارض تعادل مساحة الشقة المشتراه.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة بالنقض الماثل الطاعنة بالاستئناف لم تثر هذا السبب في مرحلة الطعن الاستئنافي وبأنه لا يجوز اثارة اي سبب في مرحلة الطعن بالنقض ما لم يكن مثاراً في مرحلة الطعن بالاستئناف طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الاجتهاد واستقر عليه.

وعلى الرغم مما سلف ذكره فإننا نضيف ان من المقرر ان من يملك الارض يملك ما عليها وبأنه لم يرد ما يثبت ان الجهة المدعية لا تملك حصص في الشقة توازي الحصص في القطعة موضوع الدعوى وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

  • وعن السببين السادس والسابع وحاصلهما النعي على المحكمة خطأها بعدم الالتفات الى البينات التي تفيد اشتراك المدعى عليه الاول بالماء والكهرباء وبان العقد المتصل بالتاجير صحيح.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الرابع يغني عن الرد على هذين السببين ونحيل اليهما تحاشياً للتكرار ونضيف ان اشتراك المدعى عليه في الماء والكهرباء لا يغير من الامر شيئاً لطالما ان العقد المتصل بتاجير المدعى عليها الثانية مشوب بعيب البطلان لعدم اجازته من قبل المدعي.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده. 

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة .

                   حكماً صدر تدقيقاً في 25/03/2019