السنة
2016
الرقم
928
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عصام الانصاري، محمد سلامه، أسامة الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : خضر غالي عطية ابو غالي / جنين.

                      وكيله المحامي: راجح ابو غالي / جنين.

المطعون ضـده : احمد محمد صالح مساد / جنين.

                    وكيله المحامي: ماجد خلف / جنين.                

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 29/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 48/2016 بتاريخ 18/04/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه شابه القصور في التعليل والتسبيب ومخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه جاء خالياً من أسبابه الموجبة او عدم كفايتها.

3- ان الحكم المطعون فيه مخالف لما نص عليه القانون.

4- انطوى الحكم المطعون فيه على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك من حيث ان الحكم المطعون فيه قد بني على باطل.

5- أخطأت المحكمة عندما قررت رد الاستئناف عندما اعتمدت على التخمين.

6- أخطأت المحكمة عندما لم تتطرق الى واقعة قيام الطاعن بدفع الأجرة.

7- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح عندما قررت رد الإستئناف كون دعوى منع المعارضة من اختصاص محكمة البداية وليس من اختصاص محكمة الصلح.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني باعادة الاوراق الى مرجعها للحكم فيها حسب الأصول والقانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 24/7/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية آخذين بعين الاعتبار أن آخر يوم في تقديم الطعن الماثل صادف يوم عطلة حيث عطلة الجمعة وتلاها السبت وبأن الطعن تم تقديمه في اول يوم من الدوام الرسمي بعد تلك العطلة بيوم الأحد.

وعليه نقرر قبول الطعن شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي احمد محمد مصلح مساد كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 137/2014 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه خضر غالي عطية ابو غالي.

لمنعه من المعارضة في استيفاء منفعة قيمتها 1800 دينار ومطالبة بمبلغ 1500 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 137/2014 بتاريخ 31/01/2016 المتضمن منع المدعى عليه خضر غالي عطية ابو غالي من معارضة المدعي احمد محمد صالح مساد في منفعته في العقار موضوع الدعوى المبرز م/1 (المحل رقم 2) من عمارة برهان مرعي وحافظ مرعي الكائنة في جنين حي البساتين والزامه بتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين والحكم برد الدعوى فيما يتعلق بالشق الخاص بالمطالبة المالية لعدم الاثبات مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف المدفوعه عن الشق الخاص بمنع المعارضة مضاف اليها مبلغ 100 دينار اتعاب محاماه تدفع لوكيل المدعي وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف الخاصة ببدل المطالبة المالية.

لدى طعن المدعى عليه خضر في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 48/2016 بتاريخ 18/04/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه خضر فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 29/05/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه شابه القصور في التعليل والتسبيب ومخالف للاصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يجعل من هذا السبب في حدود ذلك واجب الرد للعمومية والغموض وحيث نجد أن الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله وأسبابه الكافية لبسط الرقابة عليه.

الأمر الذي يجعل من هذا السبب في حدود ذلك مخالف للواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل ويجعل السبب في هذه الحدود واجبة الرد.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد هذا السبب بكافة تفصيلاته.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم محل الطعن الماثل جاء خالياً من أسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضهااو تناقضها.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على أسبابه الكافية لبسط الرقابة عليه مما يجعل من الطعن في حدود ذلك مخالف للواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل.

وحيث نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه عدم الكفاية او الغموض او التناقض في الحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد الطعن في حدود ذلك للعمومية والغموض.

وعليه نقرر رد هذا السبب بكافة تفصيلاته.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه مخالف لما نص عليه القانون.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية النص القانوني الذي خالفه الحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل بأنه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال لبنائه على باطل.

وفي ذلك نجد الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه الخطأ في تطبيق القانون كما لم يبين ماهية الفساد في الإستدلال المرتبط ببناء الحكم على باطل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض أيضاً.

-   وعن السبب السابع وحاصله تذرع الطاعن بأن منع المعارضة من اختصاص محكمة البداية.

وفي ذلك نجد ان الدعوى اتصلت بمنع المعارضة في منفعة عقار.

وحيث أن منع المعارضة  في منفعة عقار مهما بلغت قيمتها تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح طبقاً لاحكام المادة 29/2/هـ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها برد الاستئناف موضوعاً لاعتمادها على التخمين كون منع المعارضة لا تثبت الا بالبينة الشفوية.

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات وجدت ان المدعى عليه قدم ايصالات تفيد بقبض المؤجر برهان الاجره منه ولم يقدم أي بينة شخصية تفيد بوقوع الايجارة لتخلص بالنتيجة الى أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة ادعائه الوارد في اللائحة.

وبدورها ترى محكمة النقض ان الدعوى الماثلة اتصلت في مطالبة المدعي احمد محمد صالح مساد بمنع المدعى عليه من معارضته في منفعته في العقار موضوع الدعوى على اعتبار انه (أي المدعي) مستأجر للعقار الموصوف في لائحة الدعوى وهمو عبارة عن محلين تجاريين 12 و 13 من كل من برهان كامل امين مرعي وعبد الررؤوف حافظ مرعي وبأنه (أي المدعي) نظم اتفاقية عمل مع المدعى عليه ليقوم المدعى عليه بتصليح التلفزيونات والادوات الكهربائية لمدة سنتين فقط ابتداء من 1/6/2009 ولغاية 30/5/2011 وقد انتهت تلك المدة ولا يحق له البقاء في المأجور وقد امتنع عن اعادة المأجور اليه.

وحيث نجد ان المدعي قدم المبرزين م/1 وهو عبارة عن عقد الايجار المبرم بينه وبين المؤجر برهان كامل امين وعبد الرؤوف حافظ امين المنظم في 3/10/1998 بموجبه استأجر المدعي لمحل تجاري ببابين.

وم/2 عبارة عن اتفاقية عمل بين المدعي احمد صالح مساد وخضر غالي عطية ابو علي منظمة في 16/5/2009 بموجبها مارس المدعى عليه اعمال التجارة وتصليح التلفزيونات في المأجور ولمدة محددة اعتباراً من 1/6/2009 ولغاية 30/5/2011 وبأن هذه الاتفاقية تنتهي بنهاية مدتها دون ان يحق للمدعى عليه البقاء في المأجور.

ولما كان ذلك وكانت اتفاقية العمل م/2 هي الناظمة للعلاقة بين المدعي والمدعى عليه وتشكل شريعة بينهما وبأن انتهاء مدتها تجعل المدعى عليه غاصباً لحق المدعي في الانتفاع في المأجور وهذا الغصب لحق المنفعه محله دعوى منع المعارضة الماثل التي تضفي الحماية على المدعي وذلك بمنعه من معارضته للمدعي بمنفعته المستمدة من عقد الايجار م/1 وحيث ان دفع الايجار من قبل المدعى عليه للمالك المؤجر لا يعطيه صفة المستأجر لكي يبقى في المأجور على اعتبار أن عقد الايجار م/1 بين المدعي والمؤجر م/1 لا زال قائماً ومنتجاً لآثاره بين طرفي عقد الايجار .

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع القانون لا ينال منه هذا السبب ولا يجرحه ويتعين رده.

6- وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في عدم التطرق الى واقعة قيام الطاعن بدفع الاجره للمؤجر المذكور في عقد الايجار .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الخامس فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.  

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 26/03/2019