السنة
2016
الرقم
1011
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة:حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــن:  خالد جمال عبد الله حسن-طولكرم

                   وكلاؤه المحامون: جاسر خليل ومعالي خليل واحمد ياسين وايهاب سعاده.

المطعون عليهما: 1- محمود خالد محمد الشرفا

                       2- منذر خالد محمد الشرفا - طولكرم

                                                         الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/6/2016 في الإستئناف المدني رقم 1180/2015 القاضي برد الإستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الإستئناف في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قانون العمل كون المخالصه التي وقع عليها الطاعن ( الاقرار ) والذي استندت اليه المحكمة في رد الدعوى ورد الإستئناف ، شابه عيب الاكراه المعنوي والمادي عند التوقيع عليه ، حيث أن الطاعن بتاريخ الاقرار لم يكن قد ترك العمل ، وقد الزموه بتوقيع المخالصه ( الإقرار ) مقابل قضيه جزائيه تتعلق بسرقه اتهموه فيها.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحه جوابيه رغم إجراء التبليغ.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد أن المستأنف كان قد تقدم بلائحة استنئافيه الى محكمة بداية طولكرم مصدرة الحكم المستانف ، وليس إلى محكمة الإستئناف المختصه.

ولما كانت الماده 207 من الأصول المدنيه والتجاريه قد نصت في فقرتها الاولى على أن (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستانف عليهم إلى قلم المحكمة الإستئنافيه المختصه).

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الإستئناف الى قلم المحكمة الإستئنافيه المختصه ، فإن لائحة الإستئناف المقدمه من المستأنف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمه الى جهه غير مختصه بما يستوجب معه عدم قبولها.

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الإستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده موضوعاً.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه 

لهـــــــــذه الاسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الإستئناف.

 

حكما ً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق